الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٦ - تذكرة
المقام الثالث: أنّ المطلقة في حال المرض ترث الزوج المطلّق ما بين الطلاق وبين سنة اجماعاً ويدل عليه النصوص الواردة فيها:
منها: ما رواه أبو العباس، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «اذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدّتها إلّاأن يصحّ منه، قال: قلت: فإن طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة»[١].
ومنها: مرسلة أبان بنعثمان، عن أبيعبداللَّه (ع) انّه قال: «في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحة ثمّ طلّق التطليقة الثالثة وهو مريض، أنّها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة»[٢].
ومنها: موثقة سماعة قال: سألته (ع) «عن رجل طلّق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدّتها وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفى عنها زوجها»[٣]. وقد مرّ عنه آنفاً ما يقرب منها.
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥١، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٢٢، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٢٢، الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٢٢، الحديث ٤