الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨ - فروع
خصال: الخطاء، والنسيان، وما لايعلمون، ومالايطيقون، وما اضطروا اليه، وما استكرهوا عليه، والطيرة، والوسوسة في التفكر في الخلوة، والحسد مالم يظهر بلسان أو يد»[١].
أمّا الخاصّة الواردة في خصوص الطلاق والعتق:
فمنها: صحيحة زرارة عن ابيجعفر (ع) قال: «سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولاعتقه بعتق، فقلت: إنّى رجل تاجر أمرّ بالعشار ومعى مال، فقال: غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فإن حلّفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له. ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدّامه فقال: ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها»[٢].
ومنها: ما عن يحيى بنعبداللَّه بنالحسن، عن ابيعبداللَّه (ع) قال: سمعته يقول: «لايجوز طلاق في استكراه ولاتجوز يمين في قطيعة رحم «إلى أن قال»: وانما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولااضرار». الحديث[٣].
ومنها: خبر عبداللَّه بنسنان عن ابيعبداللَّه (ع) قال: سمعته يقول: «لو أنّ رجلًا مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتّى يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء»[٤].
ومثل هذه الخاصّة ما هو وارد في خصوص العتق، وبالغاء الخصوصية منه يدلّ على عدم صحة الطلاق مع الاكراه ايضاً، بل به يستدلّ على عدم الصحة في مطلق
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٣٧٠، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ٣
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٨٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٧، الحديث ١
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٨٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٧، الحديث ٤
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٨٦، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٣٧، الحديث ٢