الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤١ - مسألة في حداد الأمة
ومنها: صحيحة ابنأبينصر، عن أبيالحسن الرضا (ع) قال: «المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها لانّها تريد أن تحدّ عليه (له خ ل)»[١].
ومنها: صحيحة الحسن بنزياد، عن أبيعبداللَّه (ع) قال «في المرأة اذا بلغها نعي زوجها: تعتدّ من يوم يبلغها، إنّما تريد أن تحدّ له»[٢]. ومنها غيرها من الروايات[٣].
الثانية: الدالّة على أنّ العدّة من حين الوفاة، فمنها: خبر وهب بنوهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع) أنه سئل «عن المتوفّى عنها زوجها اذا بلغها ذلك وقد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي (ع) اذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه وتنكح من أحبّت»[٤].
ومنها: ما عن الحسن بنزياد قال: سألت أباعبداللَّه (ع) «عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولاتعلم إلّابعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولاتعلم بموته إلّابعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان وإلّا تعتدّان»[٥].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: قلت له: «امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلكقال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها اذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت»[٦].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٨، الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٨، الحديث ٥
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٥ و ٢٢٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٦، والباب ٢٩
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٨، الحديث ٧
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣١، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٨، الحديث ٩. وفيه الحسين بن زياد والصحيح ما ذكرناه كما صرّح به في معجم الرجال ٥: ٢٣٨
[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣١، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٨، الحديث ١٠