الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٦ - حكم العدة في الزنا
المحيض دفعه (دفقه خ. ل)»[١]. ونحوها ما رواه موسى بنبكر، عن زراره، عنه (ع)، بنفس السؤال وباختلاف[٢].
ومنها: صحيحة ابيبصير، عن ابيعبداللَّه (ع) في حديث قال: «عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين»[٣].
ومنها: موثقة موسى بنبكر، عن ابيجعفر (ع) «في حديث أن عليا (ع) قال: انما القرء ما بين الحيضتين»[٤]. ومثلها ما رواه العياشى، عن محمد بنمسلم، وزرارة عن ابيجعفر (ع)[٥].
ومنها: صحيحة زرارة الثالثة، عن ابيجعفر (ع) قال: «قلت له: أصلحك اللَّه، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، وحلّت للأزواج.
قلت له: أصلحك اللَّه، إنّ أهل العراق يروون عن على (ع) انّه قال: هو أحق برجعتها ما لمتغتسل من الحيضة الثالثة. فقال: فقد كذبوا»[٦]. والدلالة لاتخفى.
ومنها: ما رواه اسماعيل الجعفي، عن ابيجعفر (ع) قال: قلت له: «رجل طلّق امرأته، قال: هو أحقّ برجعتها ما لمتقع في الدم من الحيضة الثالثة»[٧].
ومنها: صحيحة زرارة الرابعة، عن أحدهما (ع) قال: «المطلّقة ترث وتورث
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠١، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٤، الحديث ٤
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٥، الحديث ٤
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٤، الحديث ٥
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٤، الحديث ٦
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٤، الحديث ٩
[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٥، الحديث ١
[٧] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٥، الحديث ٢