الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩١ - حكم العدة في الزنا
نحو وأيّ وسيلة كانت في الازمنة السابقة او الحاليّة او الآتية فتدبّر وكن على ذكر من الصحيح.
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكر وجوب العدّة للمرأة وإن كان الرجل عقيماً خلقة او عرضاً وعلاجاً لدورانها مدار الايلاج والدخول على ما عليه الاخبار بل ويدلّ عليه اطلاق كلّ ما دلّ على اعتداد النساء فإنّ المدار عليهنّ.
(ويلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد).
والدليل عليه، مضافاً إلى مامرّ من الاستفادة من الكتاب والغاء الخصوصية، الاخبار، منها: صحيحة محمد بنمسلم، عن احدهما (ع) انّه قال: «في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في ستة أو في سبعة أشهروالمستحاضة التي لمتبلغ الحيض والتي تحيض مرّة ويرتفع مرّة، والتي لاتطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها لمتيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر»[١].
ومنها: موثقة زرارة، عن احدهما (ع) قال: «أىّ الأمرين سبق اليها فقد انقضت عدّتها: إن مرّت بها ثلاثة أشهر لاترى فيها دماً فقد انقضت عدّتها، وإن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها»[٢].
ومنها: صحيحة زرارة، عن ابيجعفر (ع) قال: «أمران أيّهما سبق بانت منه المطلّقة: المسترابة إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرّت
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤، الحديث ٣