الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨١ - حكم العدة في الزنا
وجملة من الاصحاب قد استدلّوا بالآية المذكورة بتقريب انّه لولا قبول قولهنّ في ذلك لم يؤتمن في الكتمانوالاخبار وإن قلنا بانّها راجعة إلى عدم المنازع لكنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين وجود المنازع إلّا في اليمين.
(مسألة ١٠- لو اتفق الزوجان على ايقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر؛ فقال الزوج: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك» وقالت: «وضعت قبله وأنا في العدّة» أو انعكس، لايبعد تقديم قولها في بقاء العدّة والخروج منها مطلقا من غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما أو اتفقا عليه).
عدم الفرق لعدم حجيّة اصالة تأخرّ الحادث وأمّا اصل القبول فمرّ وجهه في المسألة السابقة.
(مسألة ١١- لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها).
والمسألة متعرّضة لبيان العدّة في ثلاثة اصناف من النساء، احدها: مستقيمة الحيض المفسّرة بقوله «وبالجملة إنّ الطهر الفاصل بين حيضتين اقلّ من ثلاثة أشهر» ثانيها: من كانت في سنّ من تحيض ولاتحيض إمّا لعدم بلوغها سنّ المتعارف في الحيض وإمّا لانقطاعها بجهة من الجهات المذكورة في المتنثالثها: من تحيض ولكنّ الفصل بين حيضتين يكون ازيد من ثلاثة أشهر وقبل الخوض في البحث ينبغي التعرض لبعض الامور:
الاوّل: المشهور بل الظاهر أنّ القرء بالفتح والضمّ لفظ مشترك بين الطهر والحيض. وهو يجمع على «قروء» و «اقراء» و «أقرء» لكون الاستعمال فيهما بلا رعاية العلاقة وبالسوية، كقوله (ص) لفاطمة بنتابيحبيش «دعي الصلاة ايام