الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٠ - حكم العدة في الزنا
(وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها اذا اتصل بالوضع).
لأنّ العدة هي الطهر ثلاثاً والنفاس ليس بطهر.
(ولو تأخر دم النفاس يحسب النقاء المتخلل بين الوضع والدم قرءً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة).
بلا خلاف ولا اشكال كما هو مقتضى القواعد وهو واضح.
(مسألة ٩- لو ادّعت المطلقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج أو انعكس فادّعى الوضع وانقضاء العدة وأنكرت هى او ادّعت الحمل وأنكر أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما يقدّم قولها بيمينها بالنسبة إلى بقاء العدّة والخروج منها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر).
عدم السماع بالنسبة إلى سائر آثار الحمل موافق للقواعد حيث إنّ اليمين على المنكر فلابدّ من انطباقه على احدهما بالموازين المذكورة في القضاء كالمطابقة للاصل او الظاهر وغيرهما وأمّا السماع بالنسبة إلى بقاء العدّة والخروج منها لانّها المؤتمنة على فعلها حيث إنّها ذات يد فيصدّق قولها فيها، وعليه ظاهر الاصحاب والاخبار، ففي صحيح زرارة عن ابيجعفر (ع) قال: «العدّة والحيض للنساء اذا ادّعت صدّقت»[١].
وعن مجمع البيان عن الصادق (ع) في قوله تعالى (ولايحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللَّه في ارحامهنَّ) قال:
قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة اشياء: الحيض والطهر والحمل»[٢].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٤، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٤، الحديث ٢