الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٧ - فصل في عدة الفراق طلاقا كان او غيره
ومنها: خبر محمد بن مسلم عن ابيجعفر (ع) قال: «التي لاتحبل مثلها لا عدّة عليها»[١].
ويدل على القول الثاني ايضا اخبار، منها مضمرة ابيبصير قال: «عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر»[٢].
ومنها: صحيحة ابنسنان عن ابيعبداللَّه (ع) قال «فى الجارية التي لم تدرك الحيض، قال: يطلّقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلّقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: اذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنفت العدّة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران ثم حاضت في الثالث تمّت عدّتها بالشهور فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدّة»[٣].
ومنها: خبر هارون بن حمزة الغنوي قال: سألت اباعبداللَّه (ع) «عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعدفمضى لها شهران ثم حاضت، أتعتدّ بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدّتها شهراً، فقلت: أتكمل عدّتهابحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضى (مضى خ. ل) آخر عدّتها على ما يمضى (مضى خ. ل) عليه اوّلها»[٤].
ومنها: خبر ابيبصير عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «عدّة التي لم تحض والمستحاضة التي لاتطهر ثلاثة اشهر»[٥].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣، الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٦
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٧
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨١، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ٩
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤، الحديث ٩