الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٥ - القول في أقسام الطلاق
الشرطيّة مضافاً إلى الكتاب بناءً على أنّ المراد منها هنا الوطىء، وإلى اجماع المسلمين، الاخبار الصريحة وهي خبر ابيحاتم عن أبيعبداللَّه (ع) قال: سألته «عن الرجل يطلّق امرأته الطلاق الذّي لاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثم تزوّج رجلًا لايدخل بها، قال: لا حتى يذوق عسيلتها»[١].
ومنها موثق زرارة، عن ابيجعفر (ع) «في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدّتها فاذا طلّقها الثالثة قال: لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره فاذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها لمتحلّ لزوجها الاوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها»[٢].
وصحيح محمّد بن قيس، قال سمعت اباجعفر (ع) يقول: «من طلّق امرأته ثلاثاً ولم يراجع حتى تبين فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فاذا تزوّجت زوجاً ودخل بها حلّت لزوجها الاوّل»[٣].
وموثق سماعة، قال: سألته «عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر ولم يصل اليها حتّى طلّقها تحلّ للاوّل؟ قال: لا، حتّى يذوق عسيلتها»[٤].
وخبر العسيلة ايضاً مرويّ عندهم كما هو مروي عندنا، فروى غير واحد منهم
[١] الكافي ٥: ٤٢٥/ ٤، وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٩، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٧، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١١٣، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٣، الحديث ٩
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٩، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٧، الحديث ٢
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١٣٠، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب ٧، الحديث ٣