الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٧ - القول في أقسام الطلاق
ومنها: الدالّة على التفصيل بين القرشية وغيرها وهي مرسلة ابنأبيعمير، عن بعض أصحابنا، عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ترحمرة إلّاأن تكون امرأة من قريش»[١]. ومرسلة الصدوق قال: «روي أنّ المرأة اذا بلغت خمسين سنة لم ترحمرة إلّاأن تكون امرأة من قريش»[٢]. ومرسلته الاخرى التي تكون مثل الاولى: قال الصادق (ع): «المرأة اذا بلغت خمسين سنة لمتر حمرة إلّاأن تكون امرأة من قريش، وهو حدّ المرأة التي تيأس من المحيض»[٣]. وما عن الشيخ في المبسوط: تيأس المرأة اذا بلغت خمسين سنة إلّاأن تكون امرأة من قريش فإنّه روى، أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة[٤]. وما عن المفيد في المقنعة، قال: «قد روي أنّ القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستّين سنة»[٥].
فالاخبار المفصّلة خمسة، وهذه الطائفة المفصّلة طريق للجمع بين الطائفتين الاوليين بحمل المطلق من كلّ منهما على المقيد فيها، والايراد عليه بأنّ المرسلة المعتبرة وهي الاولى لاتصريح فيها بالستين، كما أنّها ليست صريحة في الحيضوبأنّ البقية لارسالها غير قابلة للاعتماد ورفع اليد عن المطلقات والشهرة الجابرة غير موجودة فإنّ الاقوال في المسألة ثلاثة وأنّ الخمسين مطلقاً هو المحكي عن السرائر وطلاق الشرائع والمدارك والجمل لابن البرّاج والنهاية وربّما مال اليه النافع والمنتهى كما قيل وأنّ الشيخ؛ الّذى هو من أئمة الفقه والحديث له قولان فى كتبه، فمع عدم عمله
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣، الحديث ٤،
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٣٣٦، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ٧
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٣٣٦، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ٥، المبسوط ١: ٤٢
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٣٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ٩