الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٦ - فرع
سنداً ما دل على الوقوع.
وأورد الشيخ في التهذيب منها ستة أخبار أكثرها من الموثّق، وفيها الحسن والصحيح، وذكر انّه ذكر طرفاً من الأخبار الدالة على الوقوع به، فمنها صحيحة حمران، قال: سمعت اباجعفر (ع) يقول: «المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأنّ العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج»[١].
وموثقة محمد بن مسلم وزرارة عن أحدهما (ع) قال: «لا خيار إلّاعلى طهر من غير جماع بشهود»[٢].
ورواية زرارة عن أبيجعفر (ع)، قال: قلت له: «رجل خيّر امرأته، فقال: إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما فإذا تفرّقا فلا خيار لها» الحديث[٣].
وحجة المانع أربع روايات بعضها ضعيف السند وبعضها من الموثّق: منها رواية العيص بن القاسم، عن الصادق (ع)، قال: «سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: لا إنّما هذا شيء كان لرسول اللَّه (ص) خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلّقن، وهو قول اللَّه تعالى (قل لأزواجك ان كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتّعكنّ واسرّحكنّ سراحاً جميلًا)[٤].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٥، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ١١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٤، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ٨
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٥، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ١٢
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الباب ٤١، الحديث ٤