معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢ - ٨ - دية الصدر والاضلاع
ورواه في الكافي باختلاف في بعض الالفاظ زائداً على ما اشرت اليه في التعليقة والعمدة أن في نسخة الكافي في اول هذه الرواية او الفصل من كتاب ظريف زيادة إليكم نقلها: وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فديتها خمس دية اليد مائة دينار. وان فُكَّ الكَفُّ فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً ودية نَقْلِ عظامها خمسون ديناراً نصف دية كسرها وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا و في دية الأصابع والقصب التي في الكف ففي الابهام ...
ثم نرجع الى متن التهذيب: وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار واربعة اخماس دينار، وفي ظفر كل أصبع منها خمسة دنانير.[١]
وفي الكفّ اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ودية صدعها أربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً، ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرح لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.[٢]
ولاحظ ما يأتى. ومرّ أن دية الكف[٣]
مائة دينار فلاحظ.
[٣٣٩٩/ ٢] الفقيه: وروى ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
أصابع اليدين والرّجلين في الدّية سواء.[٤]
٨- دية الصدر والاضلاع
[٣٤٠٠/ ١] التهذيب: عن كتاب الديات: وفي الصدر اذا رُضَّ فَثُنِيَ شِقَّاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، ودية احدى شِقَّيْهِ اذا اْنثَنَى مائتان وخمسون ديناراً فان اْنثَنَى الصدر
[١] . وفي الكافي: وفي المفصل الأعلى من الأصابع الاربع اذا قطع سبعة و عشرون ديناراًونصف وربع ونصف عشردينار. وللمجلسي عليه كلام. وفي الكافي ايضا: وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلث دينار وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار وفي الظفر ...
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٣٠٢- ٣٠٣ والكافي: ٧/ ٣٣٦- ٣٣٧.
[٣] . و للعلامة المجلسي عليه ايراد في« مرآت العقول» و انظر تعليقة ج ١٠/ ٣٥٤ الطبعة المحّققة من التهذيب.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١٠٢ وجامع الاحاديث: ٣١/ ٤٦٢.