معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٦ - ٤ - وجوب إتمام الصلاة والمحافظة عليها وعلى مواقيتها
الجميع عن الرضا عن آبائه عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: اذا كان يوم القيامة يُدْعَى بالعبد فأوّل شيء يُسأل عنه الصلاة، فان جاء بها تامة وإلّا زُخَّ به في النار.[١]
[٤١٧٥/ ٥] الكافي: أبو عليّ الاشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الصلاة وكُلِّ بها ملك ليس له عمل غيرها فاذا فُرِغَ منها قبضها ثم صعدبها، فإن كانت مما تُقْبَلُ قبلت وإن كانت مما لا تقبل قيل له: رُدَّها على عبدي فينزل بها حتى يضرب بها وجهه. ثم يقول: أفّ لك ما يزال لك عمل يعنيني.[٢]
ورواه البرقي في محاسنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عنه عليه السلام وكذا رواه الصدوق في عقاب الاعمال عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان عن هارون عن أبي بصير. ففي سند الكافي سقط.
[٤١٧٦/ ٦] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد محمّد بن يحيى عن أحمد (بن محمّد- خ) عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ما أدّى الرّجل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلواته وإن كنّ غير تَامَّات، وإن أفسدها كُلَّها لم يقبل منه شيء منها ولم يحسب له نافلة ولا فريضة وإنّما تقبل النّافلة بعد قبول الفريضة، واذا لم يؤد الرّجل الفريضة لم تقبل منه النافلة وإنّما جعلت النافلة ليتم بها ما افسد من الفريضة.[٣]
أقول: سقط حرف: واو قبل (عن محمّد بن يحيى) وقيل: في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى عن أحمد عن حماد» على «على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد».
فالكليني رواه عن حماد بسندين نظير مايليه.
[٤١٧٧/ ٧] عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد
[١] . عيون الاخبار: ٢/ ٣١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٧٧- ٧٨.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٨٨، المحاسن: ١/ ٨٢ و ثواب الاعمال:/ ٢٣٠.
[٣] . الكافي: ٣/ ٢٦٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٨٩.