معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٧ - ١٣ - وجوب الصلاة عليها اذا كانت طاهرة بمقدار ادائها
ورواه في الاستبصار بسنده عن الكليني. لكن في بعض نسخ الكافي عن ثعلبة عن معمّر بن عمر وهو مجهول بخلاف معمر بن يحيى فانه ثقة فتأمل.
[٤٠٢٥/ ٥] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال: اذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلي إلّا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدّم فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر وما طرح اللَّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكْثَرُ. قال: واذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس اربعة اقدام فَلْتُمسِك عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقض صلاة (الصلاة- خ) الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فَضَيَّعَتْ صلاة الظهر فوجب عليها قضائها.[١]
ورواه في التهذيب عن محمد بن يحيى وفي الاستبصار عن الكليني بأدنى تفاوت.
[٤٠٢٦/ ٦] التهذيبان: عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابي همام عن ابي الحسن الاول عليه السلام في الحائض اذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.[٢]
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان المراد بيعقوب هو ابن يزيد كما هو غير بعيد.
[٠/ ٧] التهذيب: عليّ بن الحسن بن فضّال عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال: تصلّي العصر وحدها، فان ضيّعت فعليها صلاتان.[٣]
ورواه في الاستبصار بسنده غير المعتبر عن عليّ.
[٠/ ٨] و عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبى عبدالله عليه السلام قال: فى إمرأة (اذا- خ يب صا) دخل وقت الصلاة و هي طاهرة فأخرّت الصلاة حتى حاضت؟ قال:
تقضى إذا طهرت ٧.[٤]
[١] . الكافي: ٣/ ١٠٢، التهذيب: ١/ ٣٨٩، الاستبصار: ١/ ١٤٢ وجامع الاحاديث: ٢/ ٦٣٥.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣٩٨ و الاستبصار: ١/ ١٤٣.
[٣] . التهذيب: ١/ ٣٨٩ و ٣٩٢ و الاستبصار: ١/ ١٤٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٢١.
[٤] . التهذيب: ١/ ٣٩٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٢١.