معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٥ - ١٣ - وجوب الصلاة عليها اذا كانت طاهرة بمقدار ادائها
تترك الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقتضيه.[١]
[٤٠١٩/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن أذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاةَ ثم تَقْضِيِ الصيام (الصوم) قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل عَلَيَّ فقال: إن رسولاللَّه صلى الله عليه و آله كان يأمر بذلك فاطمة وكانت تأمر (وكان يأمر) بذلك المؤمنات.[٢]
ورواه الشيخ في تهذيبه تارة عن علي بن ابراهيم وأُخرى عن الكليني.
[٤٠٢٠/ ٣] رجال الكشي: حدّثني محمد بن مسعود قال: حدثنا ابن المغيرة قال: حدّثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال: قال يعني ابا عبداللَّه عليه السلام: أن أهل الكوفة نزل فيهم كذاب، أمّا المغيرة فإنّه يكذب على أبي يعني أبا جعفر عليه السلام قال: حدّثه أنّ نساء آل محمد صلى الله عليه و آله اذا حضن قضين الصلاة وكذب اللَّه عليه لعنة اللَّه ما كان من ذلك شيء ولا حدّثه.[٣]
١٢- اذا توانت الحائض في الغسل في رمضان
[٠/ ١] التهذيب: على بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ تَوَانَتْ أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.[٤]
اقول: الحكم مبني على الاحتياط للتردّد في وثاقة الأحمر.
١٣- وجوب الصلاة عليها اذا كانت طاهرة بمقدار ادائها
[٤٠٢١/ ١] الكافي والتهذيب: عن عليّ عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب (علي بن زيد- خ كا) عن أبي عبيدة (عن أبي عبداللَّه عليه السلام- يب و خ كا) قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة (وقد دخل عليها وقت الصلاة- خ كا) ثم أخرّت الغسل حتى يدخل
[١] . العيون: ٢/ ١٢٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦١٦.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٠٤، التهذيب: ١/ ١٦٠ وجامع الاحاديث: ٢/ ٦١٦.
[٣] . رجال الكشي/ ٢٢٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦١٩.
[٤] . التهذيب: ١/ ٣٩٣ و الجامع ٢/ ٦٢١.