معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٥ - ٣ - حكم المبتدئة و المضطربة و ذات العادة و بيان مايتحقق به العادة
كلّ شهر في علم الله ستة أيّام او سبعة (ايام- خ يب) ثم اغتسلى غسلا و صومي ثلاثة[١]
و عشرين (يوماً- خ يب) أو أربعة (أربعا- يب) و عشرين و اغتسلي للفجر غسلا و أخِّرِي الظهر و عَجِّلي العصر و اغتسلي غسلًا و أخِّرِي المغرب و عَجِّلِي العشاء و اغتسلي غسلا قال ابو عبدالله عليه السلام: فاراه قد سَنَ[٢]
في هذه غير ماسنّ في الاولى و الثانية و ذلك لأنّ (ان- يب) امرها مخالف لأمر هاتينك (تيك- كا)[٣]
الاترى ان أيامها لو كانت أقلّ من سبع و كانت خمساً او أقّل من ذلك ما قال لها تَحَيَّضِي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلوة أيّاماً[٤]
و هي مستحاضة غير حائض و كذلك لو كان حيضها أكثر من سبع و كانت أيّامها عشراً أو اكثر لم يامرها بالصلوة و هى حائض.
ثم ممّا يزيد هذا بيانا قوله عليه السلام لها تَحَيَّضِي و ليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريدان تُكَلَّفَ ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها أيامّا معلومة تَحَيَّضِي ايام حيضك و مما يبيّن هذا قوله لها في علم الله لأنه قد كان لها و ان كانت الأشياء كلّها في علم الله تعالى و هذا بَيَّنٌ واضح انَّ هذه لم تكن لها ايام قبل ذلك (تلك- خ ل يب) قَطُّ و هذه سنّة التي استمرّ بها الدم اوَّلَ ماتراه أقصى وقتها سَبْعٌ و أقصى طُهْرها ثلاث و عشرون حتى يصير لها[٥]
أياماً (ايام- خ كا) معلومة فينتقل اليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبداً يخلو من واحدة منهن (و- يب خ) ان كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها و خلقتها[٦]
التي جرت عليها (عليه- خ كا) ليس فيه عدد معلوم موقت غير ايامها فان اختلط (اختلطت- كا) الأيّام عليها و تقدمت و تأخرت و تغيّر عليها الدّم ألواناً فسنتّها إقبال الدم و إدباره و تغيّر حالاته و ان لم تكن لها أيّام قبل ذلك و استحاضت[٧]
اوّل ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون فان استمرّ بها الدّم أشهراً
[١] . ثلاثا- يب
[٢] . بيّن- يب
[٣] . تانيك- خ ل كا- تينك- خ ل- يب كا
[٤] . ايامها- يب
[٥] . اليها- خ ل يب
[٦] . خلقها الذى- خ كا
[٧] . فاستحاضت- خ كا فاستحيضت- خ ل كا.