معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٢ - ٢٩ - طهارة ماشك في طهارته و نجاسته و ما يستعمله الكفار و مايستعيره الذمي
تَمسحت فَامْسَحْ ذَكرك بِرِيْقِك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك![١]
و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حنان و رواه ايضا عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و رواه الصدوق باسناده الصحيح عن حنان في الفقيه.
اقول: لكن طهارة مخرج البول بالتمسح غير مقبولة في الفقه. و يمكن نظارة الرواية الى عدم كون المتنجس منجسا مطلقا و هذا ايضا متروك عند المشهور و لايبعد ارادة محل طاهر من الحشفة بل هو المتعين.
[٣٦٧٧/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام: عن رجل يبول بالليل فَيَحْسَبُ أنّ البول أصابه فلا يَسْتَيْقن فهل يجزيه ان يَصُبَّ على ذكره اذا بال و لايتنشفّ؟ قال: يغسل مااستبان أنّه أصابه و ينضح مايشك فيه من جسده أو ثيابه و يَتَنَشَّف قبل أن يتوضأ.[٢]
[٣٦٧٨/ ٣] و عن احمد بن محمد عن الحسين عن ابراهيم بن ابي البلاد عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله عن الثياب السابرية و يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نسائهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلّي فيها؟ قال: نعم. قال معاوية: فقطعت له قميصا و خِطُتُهُ (خيطة- خ) و فَتَلْتُ له أزْ راراً و رداءاً من السابري ثم بعثتُ بها اليه في يوم الجمعة حين ارتفع النّهار فكأنّه عرف ماأريد فخرج فيها الى الجمعة.[٣]
[٣٦٧٩/ ٤] التهذيب: باسناده عن سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي ابا عبدالله عليه السلام و أنا حاضر أَنّي أُعيْرُ الذّمي ثوبي و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرد عَلَىَّ فاغسله قبل أن أُصَليِّ فيه؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: صَلَّ فيه و لاتغسله من أجل ذلك فانك أَعَرْتَه إِيَّاه و هو طاهر و لم تستيقن
[١] . الكافي: ٣/ ٢٠، التهذيب: ١/ ٣٤٨ و ٣٥٣، الفقيه: ١/ ٤١ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٩٨.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٢١ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٩٨.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٦٢.