معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٥ - ٢٤ - حكم انحصار الثوب النجس فى الصلاة
فيه أو يصلّى عرياناً قال: ان وجدماءاً غسله و ان لم يجد ماءاً صَلَّى (يصلّى) فيه ولم يصلّ عرياناً.[١]
[٣٦٤٩/ ٢] التهذيب: سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن على بن الحكم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يُجْنِبُ في ثوبه و ليس معه غيره و لايقدر على غسله قال: يصلّى فيه. و رواه في الفقيه بسنده عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله.[٢]
[٣٦٥٠/ ٣] الفقيه: سأل محمد بن علي الحلبي ابا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لايقدر على غسله قال: يُصَلِّي فيه.[٣]
[٣٦٥١/ ٤] الاستبصار: عن سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان بن عثمان عن محمد الحلبي قال: قلت لأَبي عبدالله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه و لم يكن معه ثوب غيره قال: يُصَلِّي فيه و اذا وجد ماءً غسله.[٤]
و روى في التهذيب عن المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد نحوه و الصدوق في الفقيه باسناده عن محمد الحلبي.
[٣٦٥٢/ ٥] التهذيبان: عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام: أنّه سئل عن رجل ليس معه (عليه) إلّا ثوب (واحد) و لا تحلّ (له) الصلوة فيه و ليس يجد ماءً يغسله كيف يصنع قال: يَتَيَمَّمُ و يُصَلِّي فاذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة.[٥]
و لعل الاحسن حمل اْلأمر بها على الندب.
[٣٦٥٣/ ٦] الكافي: عن جماعة عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلّا
[١] . الفقيه: ١/ ٢٦٠، التهذيب: ٢/ ٢٢٤، الاستبصار: ١/ ١٦٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٧٥.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٢٤، الفقيه: ١/ ٢٢٤.
[٣] . الفقيه: ١/ ١٦٠.
[٤] . الاستبصار: ١/ ١٨٧، التهذيب: ١/ ٢٧١ و الفقيه: ١/ ٤٠.
[٥] . التهذيب: ١/ ٤٠٧ و الاستبصار: ١/ ١٦٩ وجامع الاحاديث: ٢/ ١٧٦.