كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦ - حكم الدم المتفرّق
نعم، على نسخة «التهذيب» تكون معارضة لسائر الروايات، لكن قد عرفت عدم جواز الاعتماد على نسخته [١]، و على فرض التعارض لا يعتمد عليها؛ لمخالفتها للمشهور، و كونها شاذّة، و لموافقتها لأبي حنيفة، و مخالفتها للقواعد و العمومات، فلا إشكال في الحكم. هذا إن كان الدم مجتمعاً قدر الدرهم.
حكم الدم المتفرّق
و أمّا إن كان متفرّقاً، فإن لم يكن قدره لو اجتمع فلا إشكال بل لا خلاف كما في «الجواهر» [٢] في مساواته للمجتمع في العفو عنه؛ لإطلاق الأدلّة، و خصوص ما تقدّم [٣].
و إن كان قدره أو زائداً ففيه خلاف، فعن «المبسوط» و «السرائر» و «النافع» و «الشرائع» و ابن سعيد [٤] و الأردبيلي [٥] و «التلخيص» و «الكفاية» و «الذخيرة» و «الحدائق» و بعض من متأخّري المتأخّرين العفو [٦]. و عن «الذكرى»: «أنّه المشهور» [٧].
[١] تقدّم في الصفحة ٨٩ ٩٠.
[٢] جواهر الكلام ٦: ١٢٥.
[٣] هي صحيحة ابن أبي يعفور، تقدّمت في الصفحة ٨٦.
[٤] المبسوط ١: ٣٦، السرائر ١: ١٧٨، المختصر النافع: ١٨، شرائع الإسلام ١: ٤٥، الجامع للشرائع: ٢٣.
[٥] انظر جواهر الكلام ٦: ١٢٥، مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣١٧ و ٣٢٨.
[٦] تلخيص المرام: ٣٠ (مخطوط)، كفاية الأحكام: ١٢/ السطر ٢٧، ذخيرة المعاد: ١٥٩/ السطر ١٢، الحدائق الناضرة ٥: ٣١٥ ٣١٦، مدارك الأحكام ٢: ٣١٨.
[٧] ذكرى الشيعة ١: ١٣٧.