كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧ - حكم الدم المتفرّق
و في «المراسم» و «الوسيلة» [١] و عن العلّامة في جملة من كتبه [٢] و جملة وافرة ممّن تأخّر عنه [٣] عدمه، بل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه [٤]، و عن جملة نسبته إلى أكثر المتأخّرين [٥]، و هو ظاهر «نهاية الشيخ» على تأمّل [٦].
و عن المحقّق في «المعتبر» القول بالعفو إلّا أن يتفاحش [٧]، لكنّ عبارته فيه على خلاف ما نسب إليه، فراجع [٨].
و منشأ اختلافهم الاختلاف في فهم الروايات، فقد استدلّ كلّ من القائل بالعفو و عدمه برواية ابن أبي يعفور، و محتملاتها كثيرة لا يمكن الركون إلى واحد منها، و لا استظهار واحد من القولين منها؛ لاحتمال أن يكون «مقدار الدرهم» في قوله (عليه السّلام): «إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً» مرفوعاً اسماً للفعل الناقص، و خبره «مجتمعاً».
و أن يكون منصوباً خبراً له، و اسمه الضمير الراجع إلى الدم و «مجتمعاً» خبراً بعد خبر، أو الراجع إلى نقط الدم و «مجتمعاً» خبراً ثانياً؛ إمّا لسهولة أمر
[١] المراسم: ٥٥، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٧.
[٢] تحرير الأحكام ١: ٢٤/ السطر ٢٧، منتهى المطلب ١: ١٧٣/ السطر ١٦، تذكرة الفقهاء ١: ٧٤، قواعد الأحكام ١: ٨/ السطر ٥.
[٣] ذكرى الشيعة ١: ١٣٧، جامع المقاصد ١: ١٧٢، روض الجنان: ١٦٦/ السطر ٩.
[٤] كشف الالتباس: ٢٣٩/ السطر ٣، (مخطوط).
[٥] روض الجنان: ١٦٦/ السطر ٨، ذخيرة المعاد: ١٥٩/ السطر ١٣، الحدائق الناضرة ٥: ٣١٥.
[٦] النهاية: ٥١ ٥٢.
[٧] انظر مدارك الأحكام ٢: ٣١٨.
[٨] المعتبر ١: ٤٣٠ ٤٣١.