كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥ - حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة
حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة
نعم، بإزائها روايات ربّما تكون ظاهرة في شرطيّة الطهارة،
كقوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلّا بطهور» [١]
بناءً على شمولها للطهارة الخبثية، أو ظهورها فيها بقرينة ذيلها.
و صحيحة زرارة الثانية [٢] من أدلّة الاستصحاب.
و
قوله (عليه السّلام): «الصلاة ثلثها الطهور» [٣].
و
قوله (عليه السّلام): «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس ..» [٤]
و عدّ منها الطهور.
و ما عدّ الطهور من فروض الصلاة (٥) بناءً على أعمّيته من الطهور من الخبث.
و هو محلّ إشكال في كثير منها. مع أنّ قوله (عليه السّلام) مثلًا:
«لا صلاة إلّا بطهور»
بناءً على ما تقدّم من أنّ «الطهور» ليس إلّا خلوَّ المحلّ من القذارة
[١] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] يأتي في الصفحة ٤٧.
[٣] الكافي ٣: ٢٧٣/ ٨، الفقيه ١: ٢٢/ ٦٦، وسائل الشيعة ١: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١، الحديث ٨.
[٤] الفقيه ١: ٢٢٥/ ٩٩١، وسائل الشيعة ١: ٣٧١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣، الحديث ٨.
______________________________
[٥]
كصحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت و الطهور و القبلة»
، راجع وسائل الشيعة ١: ٣٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١، الحديث ٣.