كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦ - و منها ما دلّت على مطهّرية غير الماء لبعض النجاسات،
فأمسح بها وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: «لا بأس به» [١].
و هي أيضاً موافقة لما تقدّم.
و نحوها
رواية سَماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السّلام): إنّي أبول فأتمسّح بالأحجار، فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي. قال: «ليس به بأس» [٢].
و
رواية زيد الشحّام: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة، فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ، فقال: «لا بأس به» [٣].
و حملها على تطهّر الثوب بالمطر [٤] كما ترى.
و
رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء، فينضح على الثياب، ما حاله؟ قال: «إذا كان جافّاً فلا بأس» [٥].
و
صحيحة أبي أُسامة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): تصيبني السماء و عليّ ثوب، فتبلّه و أنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنيّ، أ فأُصلّي فيه؟ قال: «نعم» [٦].
[١] الكافي ٣: ٥٥/ ٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٠١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٥١/ ١٥٠، وسائل الشيعة ١: ٢٨٣، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٣، الحديث ٤.
[٣] الفقيه ١: ٤٠/ ١٥٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٢٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٦، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٢٥، ذيل الحديث ٧.
[٥] قرب الإسناد: ٢٨١/ ١١١٣، وسائل الشيعة ٣: ٥٠١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦٠، الحديث ٢.
[٦] الكافي ٣: ٥٢/ ٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٤٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ٣.