تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٥ - مسألة ٣٧ لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها
..........
المسالك قولًا بالعدم [١]، لأنّ سنّ الصبيّ فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد اخرى [٢] و حكى في الشرائع بعد حكمه بثبوت الأرش في صورة العود و القصاص في صورة العدم، قولًا بأنّ في سنّ الصبي بعيراً مطلقاً [٣]، و في الجواهر نقل هذا القول عن المهذب [٤] و الغنية [٥] و الكافي [٦] و الوسيلة [٧] و الإصباح [٨] و ديات المبسوط [٩]، بل حكى عن ظاهر الغنية الإجماع عليه، و عن المختلف أنّ عليه عمل الأكثر [١٠].
و ظاهر حكاية المحقّق إنّ هذا القول في مقابل القول بثبوت الأرش مع العود و القصاص مع عدمه، و عليه فمقتضاه ثبوت البعير في قلع سنّ الصبي مطلقاً، و تنطبق هذه الفتوى على الروايتين الأخيرتين بضميمة دعوى كون المراد من موردهما هو سنّ الصبيّ غير المثغر أعم من صورة العود و عدمه.
و لكن يرد عليه مضافاً إلى ضعف الروايتين و عدم ثبوت جابر لهما أنّه كيف يجتمع ثبوت الشهرة و تحقّقها على الأرش و القصاص، مع دعوى الإجماع على هذا
[١] مسالك الأفهام: ١٥/ ٢٨٩.
[٢] جواهر الكلام: ٤٢/ ٣٩٠.
[٣] شرائع الإسلام: ٤/ ١٠١١.
[٤] المهذّب: ٢/ ٤٨٣.
[٥] غنية النزوع: ٤١٨.
[٦] الكافي في الفقه: ٣٩٨.
[٧] الوسيلة: ٤٤٨.
[٨] إصباح الشيعة: ٥٠٥.
[٩] المبسوط: ٧/ ١٣٨.
[١٠] مختلف الشيعة: ٩/ ٣٨٩ مسألة ٦٧.