تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ١٢ لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شي ء عليه
[مسألة ١١ إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن الاستيفاء]
مسألة ١١ إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن الاستيفاء أو الاستيفاء بحدّه، و ربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمكّن من الاضطراب، ثم يقاس بخيط و نحوه، و يعلم طرفاه في محلّ الاقتصاص، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأُخرى، و لو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً، و إذا شقّ على الجاني الاستيفاء دفعة يجوز الاستيفاء بدفعات، و هل يجوز ذلك حتّى مع عدم رضا المجني عليه؟ فيه تأمّل (١).
[مسألة ١٢ لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شيء عليه]
مسألة ١٢ لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شيء عليه، و لو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلك، فإن كان عن عمد يقتصّ منه و إلّا فعليه الدية أو الأرش، و لو ادّعى الجاني العمد و أنكره المباشر فالقول قوله، و لو ادّعى المباشر الخطأ و أنكر الجاني قالوا: القول قول المباشر، و فيه تأمّل (٢).
لا يقتضي الاقتصار لعين ما ذكرنا في الاقتصاص من عدم كونه كاشفاً بل مسقطاً، و عليه فيجوز الأخذ، نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس، كما هو ظاهر.
(١) كان اللّازم التعرّض للعمق أيضاً لاعتباره في غير الشجاج بلا خلاف، و فيه أيضاً على مختار المتن في صورة الإمكان، و طريقه التعيين في الآلة و وضع العلامة فيها و النزول إلى حدّها، و الوجه في التأمّل في جواز الاستيفاء بدفعات مع عدم رضا المجنيّ عليه أنّ التأخير منوط بنظره، و الدفعات غير لازمة، و استلزام الدفعة للمشقّة لا يمنع عنها بوجه، كما لا يخفى.
(٢) الوجه في عدم ثبوت شيء على المقتصّ مع استناد الزيادة إلى الاضطراب