مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩٢ - (مسألة ٨) کل معدن کان مورد حق أحد
(السادس): صفو الغنیمة {١}.
[ (السابع): الغنائم](السابع): الغنائم التی غنمت بغیر إذن الإمام {٢}.
[ (الثامن): إرث من لا وارث له](الثامن): إرث من لا وارث له {٣}.
[ (التاسع): المعادن](التاسع): المعادن {٤}.
[ (مسألة ٨): کل معدن کان مورد حق أحد](مسألة ٨): کل معدن کان مورد حق أحد و لو تبعا للأرض لیس من الأنفال {٥}.
_____________________________
الملوک کلها للإمام (علیه السلام) و لیس للناس فیها شیء» [١].
{١}
إجماعا و نصّا قال الکاظم (علیه السلام): «للإمام صفو المال أن یأخذ من
هذه الأموال صفوها، الجاریة الفارهة، و الدابة الفارهة، و الثوب، و المتاع
مما یجب و یشتهی فذلک له قبل القسمة» [٢].
{٢} لما تقدم تفصیله فی خمس الغنیمة.
{٣}
نصّا، و إجماعا قال أبو جعفر (علیه السلام) فی صحیح ابن مسلم: «من مات و
لیس له وارث من قبل قرابته و لا مولی عتاقه و لا ضامن جریرته فما له من
الأنفال» [٣].
{٤} لقول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی تفسیر الأنفال:
«و کل أرض لا ربّ لها و المعادن» [٤] و قوله (علیه السلام) أیضا فی
تفسیرها: «بطون الأودیة و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن» [٥].
{٥} لأنّ المنساق من أدلة الأنفال إنّما هو فیما إذا لم یکن موردا لحق ذی حق.
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب الأنفال حدیث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ١٣ من أبواب الأنفال حدیث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب ولاء ضمان الجریرة حدیث: ١ (کتاب الإرث).
[٤] الوسائل باب: ١ من أبواب الأنفال حدیث: ٣٢.
[٥] الوسائل باب: ١ من أبواب الأنفال حدیث: ٢٠.