مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٢ - (مسألة ٧) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء
و إلا فلا، لاحتمال زیادة الجوهر فیما یبقی عنده {١}. [ (مسألة ٧): إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء]
(مسألة ٧): إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء فإن علم
أنّه خرج من مثل السیل أو الریح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حیوان أو
إنسان لم یخرج خمسه وجب علیه إخراج خمسه علی الأحوط {٢} إذا بلغ النصاب بل
الأحوط ذلک و إن شک فی أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا {٣}.
_____________________________
حجارة
مصفی- الخمس» [١] فالمراد منه أنّ غیر المصفّی غیر المشتمل علی مقدار
الخمس لا یجزی، و لیس المراد عدم الإجزاء حتی لو اشتمل علی مقداره.
{١} فتجری أصالة بقاء الحق فی العین، و اشتغال الذمة بالأداء إلا أن یقال:
إنّ التکلیف من أصل حدوثه مردد بین الأقلّ و الأکثر، فیرجع فی المشکوک إلی البراءة.
{٢}
لأنّ المتفاهم من الأدلة أنّ المناط فی وجوب الخمس الاستیلاء علی المعدن
المباح بالحیازة و هو متحقق فی المقام. نعم، لو کان لنفس الإخراج من حیث هو
شرطیة خاصة و موضوعیة مستقلة لا یجب حینئذ لفقد الشرط. و لعل هذا الاحتمال
منشأ تردده (قدّس سرّه)، و لکن مقتضی الأصل و الإطلاق عدم اعتبار هذا
النحو من الشرطیة بعد صدق المعدن عرفا. نعم، لو کان موضوع الحکم استخراج
المعدن لا یشمل الفرض.
ثمَّ إنّه یعتبر فیما إذا کان المخرج له الإنسان أن لا یقصد الحیازة و إلا فیخرج عن موضوع البحث و یکون من اللقطة حینئذ.
{٣}
مقتضی أصالة عدم الخروج وجوب الإخراج، و لا دلیل علی الخلاف إلا احتمال
قصده الحیازة لنفسه، أو قاعدة الصحة، أو ظهور الید فی الملکیة المطلقة.
و الکل مخدوش:
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: ٣.