مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٥ - (مسألة ١) فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف
و ثلاثة و ثلاثون مثقالا صیرفیا و ثلث مثقال- ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانیة و خمسین مثقالا و ثلث مثقال،- و بعیار الإسلامبول- و هو مائتان و ثمانون مثقالا- سبع و عشرون وزنة، و عشر حقق، و خمسة و ثلاثون مثقالا.
و لا تجب فی الناقص عن النصاب و لو یسیرا {١} کما أنّها تجب فی الزائد علیه یسیرا کان أو کثیرا {٢}. [الثانی: التملک بالزراعة فیما یزرع]
الثانی: التملک بالزراعة فیما یزرع، أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل وقت تعلق الزکاة. و کذا فی الثمرة کون الشجر ملکا له إلی وقت التعلق، أو انتقالها إلی ملکه- منفردة أو مع الشجر- قبل وقته {٣}.
[ (مسألة ١): فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف](مسألة ١): فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف، فالمشهور علی أنّه فی
الحنطة و الشعیر عند انعقاد حبّهما، و فی ثمر النخل حین اصفراره أو
_____________________________
مثقالا، و النصاب بالمثقال الصیرفی مائة و أربعة و ثمانون ألف و خمسة و سبعون
{١٨٤٠٧٥} مثقالا صیرفیا.
{١} نصا، و إجماعا، و تدل علیه قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.
{٢} لإطلاق الأدلة، و إجماع فقهاء الملة.
{٣}
لأنّه المنساق من النصوص، و المدعی علیه الإجماع أیضا، و المستفاد من
الأدلة إنّما هو تعلق الوجوب بمن ملک نمو الغلات حین التعلق، و هذه ملکیة
خاصة بالنسبة إلی وقت الغلات، فتکون لها حالات ثلاثة بالنسبة إلی تعلق
الزکاة و ملک المالک لها.
الأولی: حالة قبل بدوّ الصّلاح فمن ملکها و زال عنها قبل ذلک لا یجب علیه الزکاة.
الثانیة: حالة بدوّ الصّلاح و نموّ الحنطة و الشعیر و التمر.
الثالثة:
حالة الیبس و الجفاف و انتهاء النموّ، و المالک الذی تجب علیه الزکاة من
ملک الحالة الوسطی دون الأخیرة و الأولی، فلو ملک الحالة الأولی أحد و
انتقل المال منه إلی غیره اختیارا أو قهرا تجب الزکاة علی المنتقل إلیه دون
المنتقل عنه.