مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٤ - (مسألة ٨٣) المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها مئونتها یجب علیها خمس ما حصل لها
یده، و کان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح، کما مر نظیره {١}. [ (مسألة ٨١): قد مر أن مصارف الحج الواجب- إذ استطاع فی عام الربح، و تمکن من المسیر- من مئونة تلک السنة]
(مسألة ٨١): قد مر أن مصارف الحج الواجب- إذ استطاع فی عام الربح، و تمکن من المسیر- من مئونة تلک السنة، و کذا مصارف الحج المندوب، و الزیارات و الظاهر ان المدار علی وقت إنشاء السفر {٢}، فان کان إنشائه فی عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا، و إیابا و ان تمَّ الحول فی أثناء السفر فلا یجب إخراج خمس ما صرفه فی العام الأخر فی الإیاب، أو مع المقصد و بعض الذهاب.
[ (مسألة ٨٢): لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا مله کفاه إخراج خمسهما أولا](مسألة ٨٢): لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا مله کفاه إخراج خمسهما أولا، و لا یجب علیه خمس أخر {٣} من باب ربح المکسب، بعد إخراج مئونته سنته.
[ (مسألة ٨٣): المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها مئونتها یجب علیها خمس ما حصل لها](مسألة ٨٣): المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها مئونتها یجب
علیها خمس ما حصل لها، من غیر اعتبار إخراج المؤنة {٤}، إذ هی علی زوجها
الا ان لا یتحمل.
_____________________________
ثبوت دلیل علی المنع. نعم لا ریب فی ان جمیع ما قاله «قدس سره» موافق للاحتیاط خروجا عن خلاف ما نسب إلی المشهور.
{١} عند قوله (رحمه اللّه): «انما هی علی وجه الکلی فی المعین» فی مسألة ٧٦.
{٢}
لأنه المعهود فی الأسفار المتعارفة حیث تلاحظ مئونة السفر حین إنشائه و قد
تقدم بعض ما یتعلق بالمقام فی مسألة ٧٠ فراجع و فصلنا هناک بین أخذ تمام
مئونة السفر ذهابا و إیابا دفعة أو تدریجا.
{٣} للأصل، و عدم معهودیة
خمسین فیما یشترکان فی عنوان الفائدة و الاستفادة. نعم مع تباین العنوانین
یقوی وجوب خمسین کما تقدم فی مسألة ٣٦ من المال المختلط فراجع.
{٤} لما تقدم من ان المناط فی المؤنة المستثناة الصرف الفعلی لا شأنیة