مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٩ - (مسألة ١١) یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه
به علیهم. نعم، یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه، کالزوجة للوالد، أو الولد و المملوک لهما مثلا {١}. [ (مسألة ١٠): الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء]
(مسألة ١٠): الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء، و لأجل الفقر {٢} و أما من غیره من السهام کسهم العاملین إذا کان منهم، أو الغارمین، أو المؤلفة قلوبهم أو سبیل اللّٰه، أو ابن السبیل، أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه {٣}.
[ (مسألة ١١): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه](مسألة ١١): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب
علیه، إذا لم یکن قادرا علی إنفاقه أو کان قادرا و لکن لم یکن باذلا {٤}.
_____________________________
{١} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{٢} لأنه المتفاهم من الأدلة و مورد کلمات الأجلة.
{٣}
للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، مضافا إلی ما ورد من جواز قضاء دین الأب من
سهم الغارمین [١]، و جواز اشتراء الأب من سهم الرقاب و أنّه اشتری خیر رقبة
[٢]، و لکن لا بد من تقیید سهم ابن السبیل بما إذا کان زائدا علی نفقة
حضره کما لا یخفی.
فروع- (الأول): لو مات من وجبت علیه الزکاة و کان
فیمن وجبت علیه نفقته فقیرا یجوز إعطاء زکاته إلیه، لوجود المقتضی و هو
الفقر و فقد المانع و هو وجوب النفقة لسقوط الوجوب بالموت.
(الثانی): لو أوصی بصدقاته الواجبة و کان من وجبت نفقته علیه فقیرا یجوز إعطاؤها إلیه، لما مرّ فی الفرع الأول.
(الثالث):
تجوز الوصیة بإعطاء زکاته إلی من وجبت نفقته علیه لأنّ المناط فی صحة
الوصیة صحتها حین إنفاذها و العمل بها، لا حین الإنشاء و الإیصاء.
{٤} للإطلاق، و الاتفاق، و لأنّ نفس وجوب النفقة من حیث هو لیس مانعا عن أخذ الزکاة، و إنّما المانع الاستغناء بالإنفاق عن أخذها.
[١] الوسائل باب: ١٨ و ١٩ من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: ١ و غیره.
[٢] الوسائل باب: ١٨ و ١٩ من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: ١ و غیره.