مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٧ - (مسألة ٢) وقت تعلق الزکاة و إن کان ما ذکر
فی الزبیب، و هذا القول لا یخلو عن قوة {١} و إن کان القول الأول أحوط {٢}، بل الأحوط مراعاة الاحتیاط مطلقا إذ قد یکون القول الثانی أوفق بالاحتیاط {٣}. [ (مسألة ٢): وقت تعلق الزکاة و إن کان ما ذکر]
(مسألة ٢): وقت تعلق الزکاة و إن کان ما ذکر، علی الخلاف السالف إلا أنّ المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات {٤} فلو کان
_____________________________
خلاف
المطلوب أدل و کون وقت الصرم و التخریص فی صحیح سعد واحدا أول الدعوی، مع
أنّ الصرم بمعنی القطع و هو أخص من وقت التسمیة عرفا، فأصالة عدم تعلق
الوجوب لا حاکم علیها بحسب هذه الأدلة المخدوشة.
ثمَّ إنّ البحث فی
المقام فی جهات ثلاثة: وقت التعلق، و وقت اعتبار النصاب، و وقت الإخراج، و
لا بد و أن یعقد فصل مستقل لکل واحدة منها، و الماتن (رحمه اللّٰه) ذکر
الأولین فی هذا الفصل، و عقد لوقت وجوب الإخراج فصلا مستقلا و أشار فی
[مسألة ٦] من هذا الفصل إلیه أیضا.
{١} لانسباق التسمیة العرفیة من الأدلة، و أصالة البراءة، و لعله الأنسب بالإرفاق و التسهیل علی المالک، و عدم التضیق علیه.
{٢} حذرا عن خلاف المشهور، و لأنّ أدلّتهم تصلح للاحتیاط و إن لم تصلح للجزم بالفتوی.
{٣} کما لو تحقق بعض الشرائط العامة بعد بدوّ الصلاح، فإنّ الأحوط حینئذ تعلق الزکاة به و إن لم یتعلق بناء علی القول المشهور.
{٤}
للإجماع، و لأنّ المتعارف بین الناس أنّهم یعتبرون المقدار فی الحنطة و
الشعیر، و التمر بعد الجفاف، فیکون الإجماع و الاعتبار العرفی مقیدا
للإطلاقات علی فرض ثبوت الإطلاق لها من هذه الجهة، إذ من المحتمل قویّا
أنّها فی مقام بیان أصل التشریع فی الجملة، فلیس لها إطلاق من سائر الجهات و
لا بد من تنزیلها علی المتعارف.
ثمَّ إنّ المذکور فی جلّ الأخبار، بل کلّها التمر و الزبیب. نعم، ذکر فی خبرین