مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ٧) إذا کان له تجارتان، و لکل منهما رأس مال
أیضا {١}، بل مع المطالبة أیضا إذا أداها صحت و أجزأت {٢} و إن کان آثما من حیث ترک الواجب. [ (مسألة ٥): إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیة، و اختلف مبدأ حولهما]
(مسألة ٥): إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیة، و اختلف مبدأ حولهما، فإن تقدم حول المالیة سقطت الزکاة للتجارة {٣} و إن انعکس، فإن أعطی زکاة التجارة قبل حلول حول المالیة سقطت {٤}، و إلا کان کما لو حال الحولان معا فی سقوط مال التجارة.
[ (مسألة ٦): لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمَّ بلغه فی أثناء الحول](مسألة ٦): لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمَّ بلغه فی أثناء الحول، استأنف الحول عند بلوغه {٥}.
[ (مسألة ٧): إذا کان له تجارتان، و لکل منهما رأس مال](مسألة ٧): إذا کان له تجارتان، و لکل منهما رأس مال، فلکل منهما شروطه و
حکمه {٦}، فإن حصلت فی إحداهما دون الأخری استحبت فیها فقط، و لا یجبر
خسران إحداهما بربح الأخری.
_____________________________
{١} للإطلاق، و الأصل الشامل لهذه الصورة أیضا.
{٢} لعدم تعلق النهی بذات الزکاة حتی تکون من النهی فی العبادة فیوجب الفساد و إنّما تعلق النهی بتأخیر أداء الدّین.
{٣}
لنقص النصاب فی أثناء الحول بناء علی الملکیة سواء کانت بنحو الشرکة أم
الکلّی فی المعیّن، و لعدم التمکن من التصرف فی الجمیع بناء علی الحقیة.
هذا بناء علی کونه من قبیل حق الرهانة و نحوه مما یمنع عن التصرف فی العین و
إن کان مما لا یمنع، فتجب المالیة و التجارة مع تحقق الشرائط کالحول و
نحوه.
{٤} مع اختلال شرط من شروط وجوب المالیة و إلا فتجب.
{٥} لتحقق الموضوع حینئذ فیترتب الحکم علیه لا محالة.
{٦}
لتعدد الموضوع، فیتعدد الحکم لا محالة. و منه یظهر الوجه فی عدم جبران
خسران إحداهما بربح الأخری، لأنّ تعدد الموضوع عرفا مانع. و یأتی فی کتاب
الخمس نظیر هذه المسألة.