مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩١ - (مسألة ٦) لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة
و کذا لا یعتبر اتحاد جنس المخرج {١}، فلو اشتمل المعدن علی جنس أو أزید، و بلغ قیمة المجموع نصابا. وجب إخراجه.
نعم، لو کان هناک معادن متعدّدة اعتبر فی الخارج من کل منهما بلوغ النصاب دون المجموع {٢}، و إن کان الأحوط کفایة بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها، سیّما مع تقاربها. بل لا یخلو عن قوّة مع الاتحاد و التقارب {٣} و کذا لا یعتبر استمرار التکوّن و دوامه، فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع، جری علیه الحکم، بعد صدق کونه معدنا {٤}. [ (مسألة ٦): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة]
(مسألة ٦): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة فإن علم بتساوی الأجزاء
فی الاشتمال علی الجوهر، أو بالزیادة فیما أخرجه خمسا أجزأ {٥}
_____________________________
صحیح
البزنطی- المتقدم- لحاظ النصاب من حیث الإضافة إلی المالک. و لا ریب فی
أنّ الأول هو الأحوط، و لو بلغ حصة کل واحد النصاب فلا ریب فی الوجوب.
{١} لظهور الإطلاق و الاتفاق، و تعلیق الحکم علی المعدن الشامل لصورة اتحاد الجنس و تعدّده.
{٢} لأنّ تعدّد الموضوع یوجب تعدّد الحکم قهرا.
{٣}
المرجع فی الوحدة و التعدد متعارف أهل الخبرة، و مع الشک فیهما فمقتضی
الأصل عدم الوجوب إلا إذا وصل المخرج من کل واحد منها بقدر النصاب.
{٤}
عند أهل الخبرة، فیشمله إطلاق الأدلة حینئذ. و المرجع فی جمیع ذلک؟ صفات
الخبراء و من اتخذ استخراج المعادن و معرفتها مهنة و حرفة.
{٥} للإطلاق،
و الاتفاق، و أصالة عدم وجوب التصفیة. و أما صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه
السلام): «ما عالجته بمالک ففیه- ما أخرج اللّٰه سبحانه منه من