مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨٣ - (الثالثة) لو اشتری شیئا للمؤنة، فمنعه مانع عن صرفه فیها
(ختام و فیه مسائل) [١]
[ (الأولی): لو استقرض شیئا و زاد عن مئونة سنته](الأولی): لو استقرض شیئا و زاد عن مئونة سنته، فالظاهر عدم الخمس فیه {١}.
[ (الثانیة): لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد و أقرضها إلی غیره](الثانیة): لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد و أقرضها إلی غیره وجب فیه الخمس {٢}.
[ (الثالثة): لو اشتری شیئا للمؤنة، فمنعه مانع عن صرفه فیها](الثالثة): لو اشتری شیئا للمؤنة، فمنعه مانع عن صرفه فیها حتی انقضی
الحول و زاد عن المؤنة حینئذ مع وجود المنع یجب فیه الخمس {٣}. إلا إذا کان
محتاجا إلی حفظه للصرف فی المؤنة کاحتیاجه إلی سائر مئونة التی یدخرها
_____________________________
(ختام و فیه مسائل)
{١}
لأنّه لیس من الأرباح و لا من مطلق الفائدة إلا إذا کان مبنیا علی عدم أخذ
العوض. نعم، لو استقرض من النقود و اشتری بها شیئا للمؤنة و زاد ذلک
الشیء عنها یجب فیها الخمس، لأنّها من الأرباح.
{٢} للإطلاقات، و
العمومات. و ما یتوهم من أنّه غیر متمکن من التصرف بعد الإقراض (مدفوع):
بأنّ متمکن منه حین حصول الفائدة و إلا لما أقرضها.
و التمکن منه لا یعتبر فی تمام الحول، لما مرّ من عدم اعتبار الحول، فلیس المقام مثل الزکاة.
{٣} للعمومات و الإطلاقات.
______________________________
[١] من إضافات سیدنا الوالد- (قدس سرّه)- إلی آخر الکتاب.