مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩١ - (الخامس) قطائع الملوک
(الرابع): رؤوس الجبال، و بطون الأودیة، و الآجام {١}.
[ (مسألة ٥): کل ما یکون علی رؤوس الجبال من النبات](مسألة ٥): کل ما یکون علی رؤوس الجبال من النبات، و الأشجار و الأحجار تکون له (علیه السلام) {٢}.
[ (مسألة ٦): الآجام](مسألة ٦): الآجام: الأراضی الملتفة بالقصب أو المملوّة من سائر الأشجار- التی تطلق علیها فی الفارسیة (جنگل)- {٣}.
[ (مسألة ٧): لا فرق فی کون هذه الثلاثة](مسألة ٧): لا فرق فی کون هذه الثلاثة التی له (علیه السلام)- بین کونها فی أرض الإمام أو المفتوحة عنوة {٤}.
[ (الخامس): قطائع الملوک](الخامس): قطائع الملوک و هی: اسم لما لا ینقل من المال کالقری و الأبراج، و الأراضی، و الحصون {٥}.
_____________________________
أرض باد أهلها فهو لنا» [١] و تقییدها فی بعض الأخبار- علی ما سیأتی- بالمیتة من باب الغالب فلا یضر بالإطلاق.
{١} لجملة من الأخبار:
منها:
خبر ابن فرقد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قلت: و ما الأنفال؟ قال
(علیه السلام): «بطون الأودیة و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن، و کل أرض
میتة قد جلا أهلها» [٢] و عن الکاظم (علیه السلام)
فی خبر حماد: «و له رؤوس الجبال و بطون الأودیة و الآجام» [٣].
{٢} لظاهر الإطلاق، و الاتفاق.
{٣} کما عن جمع منهم صاحب الریاض تبعا للروضة و هذا مراد من عبّر بغیر ذلک.
{٤} للإطلاق الشامل لجمیع ذلک إلا إذا کان ملکا لأحد ثمَّ عرضت علیها الأجمة و نحوها، فمقتضی الأصل بقاؤها علی ملک مالکها.
{٥} إجماعا، و نصّا قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی تفسیر الأنفال: «و قطائع
[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب الأنفال حدیث: ٢٧.
[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب الأنفال حدیث: ٣٢.
[٣] الوسائل باب: ١٢ من أبواب الأنفال حدیث: ٤.