مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٦ - (مسألة ٤) الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر
عزلها {١} فی مال مشترک بینه و بین غیره مشاعا، و إن کان ماله بقدرها. [ (مسألة ٣): إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحق]
(مسألة ٣): إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحق، فإن کان لعدم تمکنه من الدفع لم یضمن لو تلف، و إن کان مع التمکن منه ضمن {٢}.
[ (مسألة ٤): الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر](مسألة ٤): الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر و لو مع وجود
المستحق {٣} فی بلده، و إن کان یضمن حینئذ مع التلف {٤} و الأحوط عدم
النقل، إلا مع عدم وجود المستحق {٥}.
_____________________________
{١} لا فرق بینه و بین سابقة جوازا و إشکالا.
{٢}
أما عدم الضمان مع التلف إن لم یتمکن من الدفع، فلأنّه لا ثمرة للعزل إلا
ذلک، مضافا إلی صحیح زرارة: «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ» [١]، فإنّه فی
مورد العزل فراجع، و تقتضیه أصالة البراءة أیضا. و أما الضمان مع التمکن من
الدفع، فلظهور الإجماع، و قد تقدم فی زکاة المال ما ینفع المقام فراجع،
فإنّ الزکاتین متحدتان من هذه الجهة بل من کل جهة إلا ما خرج بالدلیل.
{٣} لإطلاق دلیل جواز النقل الشامل لهذه الصورة أیضا.
{٤} لظهور الإجماع، و ما مرّ فی زکاة المال. و أما الاحتیاط، فللجمود علی المتیقن من الأدلة.
{٥}
خروجا عن خلاف من ذهب إلی عدم جواز النقل، و جمودا علی قوله (علیه السلام)
فی موثق فضیل: «و لا تنقل من أرض إلی أرض» [٢]، و قوله (علیه السلام) فی
خبر ابن بلال: «و لا یوجه ذلک إلی بلدة أخری» [٣]، و لکنه لا بد من حملهما
علی استحباب الصرف فی بلد التکلیف، کما یأتی و قد تقدم فی زکاة المال أیضا.
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب زکاة الفطرة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١٥ من أبواب زکاة الفطرة حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ١٥ من أبواب زکاة الفطرة حدیث: ٤.