مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨٩ - (مسألة ١) لا فرق بین أن یکون الخراب لانقطاع الماء عنها
(الأول): الأرض إن لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب، سواء انجلی عنها أهلها أو أسلموها للمسلمین طوعا {١}.
[ (الثانی): الأرض الموات](الثانی): الأرض الموات التی لا ینتفع بها إلا بتعمیرها {٢}.
[ (مسألة ١): لا فرق بین أن یکون الخراب لانقطاع الماء عنها](مسألة ١): لا فرق بین أن یکون الخراب لانقطاع الماء عنها، أو لاستیلائه
علیها، أو لاستیجامها، أو لموانع أخر {٣} کما لا فرق بین ما لم یجر علیها
ملک لأحد- کالمفاوز- أو جری، و لکن باد و لم یعلم الآن بحیث یصدق
_____________________________
السلام):
إنا نؤتی بشیء فیقال: هذا کان لأبی جعفر (علیه السلام) عندنا فکیف نصنع؟
فقال (علیه السلام): أما ما کان لأبی (علیه السلام) بسبب الإمامة فهو لی و
ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب اللّٰه و سنة نبیه» [١].
{١} للإجماع، و النصوص المستفیضة:
منها:
قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الموثق: «الأنفال ما کان من أرض لم
یکن فیها هراقة دم، أو قوم صولحوا أو أعطوا بأیدیهم و ما کان من أرض خربة،
أو بطون أودیة فهذا کله من الفیء و الأنفال» [٢].
و قوله (علیه السلام)
فی صحیح حفص: «الأنفال: ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، أو قوم صالحوا،
أو قوم أعطوا بأیدیهم و کل أرض خربة و بطون الأودیة فهو لرسول اللّٰه» [٣].
و مقتضاه أنّ کل ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب من الأنفال لا خصوص الأرض، فیکون ذکر الأرض فی بعض الأخبار من باب الغالب.
{٢}
للنصوص، و الإجماع منها: ما تقدم من الخبرین: و منها: قول أبی الحسن الأول
(علیه السلام) فی خبر حماد: «الأنفال کل أرض خربة باد أهلها» [٤].
{٣} لأنّ المرجع فی الموات و الخراب إنّما هو العرف و هو یحکم بتحققها فی جمیع ذلک.
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الأنفال حدیث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب الأنفال حدیث: ١٠.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب الأنفال حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ١ من أبواب الأنفال حدیث: ١.