مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٥) المدار قیمة وقت الإخراج
بعنوان القیمة. [ (مسألة ٣): لا یجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلی]
(مسألة ٣): لا یجزئ نصف الصاع {١} مثلا من الحنطة الأعلی، و إن کان یسوی صاعا من الأدون، أو الشعیر مثلا إلا إذا کان بعنوان القیمة.
[ (مسألة ٤): لا یجزی الصاع الملفق من جنسین](مسألة ٤): لا یجزی الصاع الملفق من جنسین {٢} بأن یخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعیر مثلا- إلا بعنوان القیمة.
[ (مسألة ٥): المدار قیمة وقت الإخراج](مسألة ٥): المدار قیمة وقت الإخراج {٣}، لا وقت الوجوب. و المعتبر
_____________________________
{١}
لظهور الأدلة فی اعتبار الکمیة الخاصة، فلا یجری غیرها. و أما الإجزاء
بعنوان القیمة، فلإطلاق أدلة إعطاء القیمة الشامل لهذه الصورة أیضا و لا
مانع فی البین إلا دعوی الانصراف و قد تقدم ما فیه.
{٢} لظهور الأدلة فی
الصاع الخالص، من جنس واحد کقول أبی عبد اللّٰه عن أبیه (علیه السلام):
«زکاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبیب، أو صاع من شعیر، أو صاع من أقط
عن کل إنسان حرّ أو عبد صغیر أو کبیر» [١]، و یأتی جملة من الأخبار بعد
ذلک، و تقتضیه قاعدة الاشتغال أیضا. و أما الإجزاء بعنوان القیمة، فلما مرّ
مرارا أنّه لإطلاق الأدلة.
{٣} لبقاء العین فی الذمة إلی حین تفریغها الذی هو وقت الإخراج سواء کان ذلک بالعزل أم الأداء.
هذا
إذا کان ناویا لإخراج جنس بالخصوص قبل حلول الشهر. و أما مع عدم قصده
لذلک، فربما یشکل فی تصویر اشتغال الذمة بأنّه مع تخییره بین الأجناس تکون
الفطرة مرددة بینها و لا وجود للمردد من حیث هو لا ذهنا و لا خارجا، فلا
موضوع حتی تشتغل به الذمة. و لکنه مردود بأنّه و إن لم یکن للمردد من حیث
هو وجود ذهنیّ و لا خارجیّ و لکن له نحو اعتبار عرفیّ کما فی الواجب
التخییری و یکفی هذا النحو
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب زکاة الفطرة حدیث: ١١.