مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٢ - (مسألة ١٦) یستحب إعطاء الزکاة للأقارب
یجوز الدفع إلیها، مع یسار الزوج {١}. [ (مسألة ١٣): یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدّائمة]
(مسألة ١٣): یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدّائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمکنها من تحصیلها بترکه {٢}.
[ (مسألة ١٤): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج](مسألة ١٤): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها.
و کذا غیرها ممن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیة {٣}.
(مسألة ١٥): إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له فضلا عن غیره للإنفاق أو التوسعة. من غیر فرق بین القریب الذی لا یجب نفقته علیه- کالأخ، و أولاده، و العم، و الخال و أولادهم- و بین الأجنبیّ، و من غیر فرق بین کونه وارثا له- لعدم الولد مثلا- و عدمه {٤}.
[ (مسألة ١٦): یستحب إعطاء الزکاة للأقارب](مسألة ١٦): یستحب إعطاء الزکاة للأقارب {٥}، مع حاجتهم
_____________________________
{١} مع بذله، أو إمکان جبره مع امتناعه کما مرّ.
{٢}
لما تقدم من أنّ التمکن من السبب تمکن من المسبب، فیصدق وجدان النفقة
بالنسبة إلیها مضافا إلی أنّه یظهر من المعتبر الإجماع علی المنع.
{٣}
علی المشهور، لإطلاقات الأدلة الشاملة للزوج و المنفق، و لأنّهما یملکان ما
أخذاه بالقبض، فتصیر کسائر أملاکه التی ینفق منها علی الزوجة و القرابة،
فما نسب إلی بعض القدماء من المنع لا وجه له.
{٤} کل ذلک للإطلاق، و
الاتفاق، و عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) فی خبر إسحاق: «قلت له: لی
قرابة أنفق علی بعضهم و أفضل بعضهم علی بعض فیأتینی إبان زکاتی أ فأعطیهم
منها؟ قال (علیه السلام): مستحقون لها؟ قلت: نعم قال (علیه السلام): هم
أفضل من غیرهم، أعطهم» [١]. و أما روایة أبی خدیجة: «لا تعط من الزکاة أحدا
ممن تعول» [٢] فمحمول علی واجب النفقة.
{٥} نصّا، و اتفاقا، و اعتبارا من المتشرعة بل العقلاء، و الکاشح المذکور- فی
[١] الوسائل باب: ١٥ من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١٤ من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: ٦.