مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ٣) دار السکنی، و الخادم، و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله- و لو لعزّة و شرفه- لا یمنع من إعطاء الزکاة و أخذها
و إن کان الأحوط الاقتصار {١}. نعم، لو أعطاه دفعات لا یجوز- بعد أن حصل عنده مئونة السنة- أن یعطی شیئا و لو قلیلا ما دام کذلک {٢}. [ (مسألة ٣): دار السکنی، و الخادم، و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله- و لو لعزّة و شرفه- لا یمنع من إعطاء الزکاة و أخذها]
(مسألة ٣): دار السکنی، و الخادم، و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب
حاله- و لو لعزّة و شرفه- لا یمنع من إعطاء الزکاة و أخذها {٣}، بل و لو
کانت متعدّدة مع الحاجة إلیها، و کذا الثیاب و الألبسة الصیفیة و الشتویة
السفریة و الحضریة و لو کانت للتجمل، و أثاث البیت، من الفرش، و الظروف و
سائر ما یحتاج إلیه، فلا یجب بیعها فی المؤنة {٤}، بل لو کان فاقدا لها مع
الحاجة جاز أخذ الزکاة لشرائها {٥}. و کذا یجوز أخذها لشراء الدار، و
الخادم، و فرس الرکوب و الکتب العلمیة و نحوها، مع الحاجة إلیها. نعم،
_____________________________
منها،
فیأکله هو و من یسعه ذلک، و لیأخذ لمن لم یسعه من عیاله» [١] و فی صحیح
ابن وهب: «بل ینظر إلی فضلها، فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله، و
یأخذ البقیة من الزکاة، و یتصرّف بهذه لا ینفقها» [٢] فلا ظهور لهما فی عدم
جواز أخذ الأزید عن مئونة السنة و إن لم یخل عن الإشعار به و یمکن حملها
علی مطلق المرجوحیة بقرینة ما مرّ من الأخبار.
{١} لاحتمال أن یکون المراد من الغنی الشرعی منه فقط خصوصا فی بعض مراتب الغنی سیّما مع کثرة ذوی الحاجات.
{٢} لخروجه عن الفقر بذلک، فلا یبقی موضوع للزکاة أخذا و إعطاء.
{٣} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها، کخبر أبی بصیر و غیره.
{٤} إجماعا، و نصّا تقدم بعضها فی الأخبار السابقة فراجع.
{٥}
لکونه محتاجا. و فقیرا بالنسبة إلیها، فیشمله إطلاق ما دل علی أنّ الزکاة
للفقراء و ذوی الحاجات، و کذا الکلام فیما بعده مع الحاجة و الفقر بالنسبة
إلیها.
[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ٤.