مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤٦ - (مسألة ٦٤) یجوز إخراج المؤنة من الربح
و نحوها. فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح یجوز شراؤها من ربحها و إن بقیت للسنین الآتیة أیضا {١}. [ (مسألة ٦٤): یجوز إخراج المؤنة من الربح]
(مسألة ٦٤): یجوز إخراج المؤنة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه،
بأن لم یتعلق به، أو تعلق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها، و لا
التوزیع {٢} و إن کان الأحوط التوزیع، و الأحوط منه إخراجها بتمامها من
المال الذی لا خمس فیه {٣}. و لو کان عنده عبد أو جاریة أو دار أو نحو ذلک
_____________________________
{١} کل ذلک للإطلاق، و الاتفاق، و السیرة، و بناء الشرع علی التسهیل و الإرفاق.
{٢}
لظهور الإطلاق و الاتفاق. و دعوی انصراف إطلاق مثل قوله (علیه السلام):
«الخمس بعد المؤنة» [١] إلی خصوص ما إذا أخذت من الربح لا وجه له، لأنّه
علی فرض الصحة غالبیّ لا یعتنی به.
و عن المحقق الأردبیلی تعین الإخراج
مما لا خمس فیه، لقاعدة الاحتیاط، و لإطلاق أدلّة الخمس، و لأنّ الأخذ من
الربح یستلزم عدم الخمس فی أموال من یکون لهم مؤن کثیرة.
و الکل مخدوش:
أما الأول: فلأنّ المقام من موارد البراءة، إذ الشک فی أصل اشتراط کون المؤنة المستثناة من المخمس و عدم اشتراط ذلک.
أما الثانی: فلأنّ تلک الإطلاقات مقیدة بإطلاق أدلة إخراج المؤن.
و أما الأخیر: فلأنّ من له مؤن کثیرة تکون له أرباح و استفادات کذلک أیضا مع أنّه لا محذور فی الالتزام به مع مساعدة الدلیل.
{٣}
الاحتیاط الأول، لأنّه موافق العدل و الإنصاف. و الأخیر للخروج عن مخالفة
الأردبیلی، مع أنّه من الإیثار المطلوب، بل هو من أجلّ مقامات أولیاء
اللّٰه.
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: ١.