مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٨ - (فصل فی مصرفها)
(فصل فی مصرفها) و هو مصرف زکاة المال {١} لکن یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف، عند عدم وجود المؤمنین {٢}
_____________________________
(فصل فی مصرفها)
{١} للأدلة الثلاثة:
فمن الکتاب قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ .. [١].
و
من السنة: المستفیضة الدالة علی إطلاق الزکاة علی الفطرة خصوصا صحیح هشام
عن الصادق (علیه السلام): «نزلت الزکاة و لیس للناس أموال و إنّما کانت
الفطرة» [٢].
و أما صحیح الحلبی: «إنّ زکاة الفطرة للفقراء و المساکین»
[٣]، و خبر الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): لمن تحل الفطرة؟ قال
(علیه السلام): لمن لا یجد» [٤] ففی مقام بیان بعض المصادیق و أهمّها لا
التخصیص.
و من الإجماع: إجماع الإمامیة- کما عن جمع- فما نسب إلی الصدوق
(رحمه اللّٰه) من التخصیص لا وجه له له إن تمت النسبة، و کذا نسب إلی
المعتبر، و المنتهی من الاختصاص بمن عدی العاملین و المؤلفة قلوبهم.
{٢}
لموثق الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «کان جدّی (علیه
السلام) یعطی فطرته الضعفة و من لا یجد و من لا یتولی، و قال (علیه
السلام): هی
[١] سورة التوبة: ٦٠.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب زکاة الفطرة حدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ١٤ من أبواب زکاة الفطرة حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ١٤ من أبواب زکاة الفطرة حدیث: ٤.