مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٨ - السادسة و الأربعون لو انتقل إلی الشخص شیء- بالنقل الاختیاریّ أو القهریّ
الإجزاء {١}. [الثالثة و الأربعون: أوصاف المستحقین تعتبر حدوثا و بقاء]
الثالثة و الأربعون: أوصاف المستحقین تعتبر حدوثا و بقاء ما دامت العین موجودة، فلو کان الآخذ فقیرا حین الأخذ ثمَّ صار غنیّا و العین موجودة فی یده، وجب إرجاعها إلی المالک و لا تبرأ ذمة المالک إلا بإعطاء الزکاة ثانیا {٢}.
[الرابعة و الأربعون: مرّ أنّه یعتبر فی آخذ الزکاة أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی]الرابعة و الأربعون: مرّ أنّه یعتبر فی آخذ الزکاة أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی و إن کان عاجزا عن الإنفاق، و لکن لو أعطی المزکی زکاته إلی الحاکم الشرعی ثمَّ أعطاها الحاکم إلی من تجب نفقته علی المزکی العاجز عن الإنفاق یصح ذلک {٣}.
[الخامسة و الأربعون: لا یتعیّن فی الزکاة المعزولة صرفها فی خصوص الفقیر]الخامسة و الأربعون: لا یتعیّن فی الزکاة المعزولة صرفها فی خصوص الفقیر، بل یصح صرفها فی أیّ مصرف من مصارف الزکاة {٤}.
[السادسة و الأربعون: لو انتقل إلی الشخص شیء- بالنقل الاختیاریّ أو القهریّ]السادسة و الأربعون: لو انتقل إلی الشخص شیء- بالنقل الاختیاریّ أو
القهریّ و کان المنقول متعلقا للزکاة عند المنقول إلیه اجتهادا أو تقلیدا و
لم
_____________________________
{١} للعمومات، و الإطلاقات، و
یدل علیه خبر إسماعیل بن جابر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أ یحلّ
للرجل أن یأخذ الزکاة و هو لا یحتاج إلیها فیتصدّق بها قال (علیه السلام):
نعم» [١] هذا إذا لم یعلم تخصیص المالک بخصوصه و إلا فلا یصح.
{٢} لأنّ
ذلک هو مقتضی الإطلاقات، و العمومات، و ظواهر الکلمات و المنساق من الشروط
فی الفقه هو المستقر منها لا مجرد صرف الوجود إلا مع الدلیل علی الخلاف و
هو مفقود.
{٣} لعدم ثبوت الملازمة بین عدم جواز إعطاء المالک، و عدم جواز إعطاء الحاکم أو غیره کما مرّ.
{٤} للعمومات و الإطلاقات.
[١] الوسائل باب: ٣٥ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ٥.