مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الزکاة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٤)
فصل و یشترط فی وجوبها أمور
٩ ص
(٥)
الأول البلوغ
٩ ص
(٦)
الثانی العقل
١٣ ص
(٧)
الثالث الحریة
١٤ ص
(٨)
الرابع أن یکون مالکا
١٥ ص
(٩)
الخامس تمام التمکن من التصرف
١٦ ص
(١٠)
السادس النصاب
١٩ ص
(١١)
(مسألة 1) یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلات غیر البالغ
١٩ ص
(١٢)
(مسألة 2) یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون
٢٤ ص
(١٣)
(مسألة 3) الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول
٢٥ ص
(١٤)
(مسألة 4) کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیده فیما ملکه
٢٥ ص
(١٥)
(مسألة 5) لو شک حین البلوغ فی مجیء وقت التعلق
٢٦ ص
(١٦)
(مسألة 6) ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلق الزکاة
٢٩ ص
(١٧)
(مسألة 7) إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أزید
٢٩ ص
(١٨)
(مسألة 8) لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عاما أو خاصا
٣٠ ص
(١٩)
(مسألة 9) إذا تمکن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المحجور
٣٠ ص
(٢٠)
(مسألة 10) إذا أمکنه استیفاء الدّین بسهولة و لم یفعل لم یجب علیه إخراج زکاته
٣١ ص
(٢١)
(مسألة 11) زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض
٣٢ ص
(٢٢)
(مسألة 12) إذا نذر التصدق بالعین الزکویة
٣٥ ص
(٢٣)
(مسألة 13) لو استطاع الحج بالنصاب
٣٩ ص
(٢٤)
(مسألة 14) لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکن من التصرف فیه
٤٠ ص
(٢٥)
(مسألة 15) إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکنا
٤١ ص
(٢٦)
(مسألة 16) الکافر تجب علیه الزکاة
٤٢ ص
(٢٧)
(مسألة 17) لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه
٤٤ ص
(٢٨)
(مسألة 18) إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلق الزکاة وجب علیه إخراجها
٤٦ ص
(٢٩)
(فصل فی الأجناس التی تتعلق بها الزکاة)
٤٧ ص
(٣٠)
أحدها الحبوب
٤٨ ص
(٣١)
الثانی مال التجارة
٥٢ ص
(٣٢)
الثالث الخیل الإناث دون الذکور
٥٤ ص
(٣٣)
الرابع الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء
٥٤ ص
(٣٤)
(مسألة 1) لو تولد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم
٥٥ ص
(٣٥)
(فصل فی زکاة الأنعام الثلاثة)
٥٦ ص
(٣٦)
و یشترط فی وجوب الزکاة فیها- مضافا إلی ما مرّ من الشرائط العامة أمور
٥٦ ص
(٣٧)
الأول النصاب
٥٦ ص
(٣٨)
و هو فی الإبل إثنا عشر نصابا
٥٦ ص
(٣٩)
(مسألة 1) فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزئ عنها ابن اللبون
٦٠ ص
(٤٠)
و أما فی البقر فنصابان
٦١ ص
(٤١)
الأول ثلاثون
٦١ ص
(٤٢)
الثانی أربعون
٦٢ ص
(٤٣)
و أما فی الغنم فخمسة نصب
٦٣ ص
(٤٤)
(مسألة 2) البقر و الجاموس جنس واحد
٦٦ ص
(٤٥)
(مسألة 3) فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم
٦٦ ص
(٤٦)
(مسألة 4) إذا کان مال المالک الواحد متفرّقا
٦٧ ص
(٤٧)
(مسألة 5) أقلّ أسنان الشاة التی تؤخذ فی الغنم و الإبل من الضأن الجذع
٦٧ ص
(٤٨)
(مسألة 6) المدار فی القیمة علی وقت الأداء
٧٢ ص
(٤٩)
(مسألة 7) إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی و بالعکس
٧٤ ص
(٥٠)
(مسألة 8) لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم فی الدخول فی النصاب و العد منه
٧٥ ص
(٥١)
الشرط الثانی السوم طول الحول
٧٦ ص
(٥٢)
الشرط الثالث أن لا تکون عوامل
٧٨ ص
(٥٣)
الشرط الرابع مضی الحول علیها جامعة للشرائط
٧٨ ص
(٥٤)
(مسألة 9) لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول
٨٠ ص
(٥٥)
(مسألة 10) إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء
٨٢ ص
(٥٦)
(مسألة 11) إذا ارتد الرجل المسلم
٨٣ ص
(٥٧)
(مسألة 12) لو کان مالکا للنصاب لا أزید
٨٥ ص
(٥٨)
(مسألة 13) إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید
٨٧ ص
(٥٩)
(مسألة 14) لو أصدق زوجته نصابا، و حال علیه الحول وجب علیها الزکاة
٩١ ص
(٦٠)
(مسألة 15) إذا قال ربّ المال «لم یحل علی مالی الحول» یسمع منه
٩٣ ص
(٦١)
(مسألة 16) إذا اشتری نصابا، و کان للبائع الخیار
٩٤ ص
(٦٢)
(فصل فی زکاة النقدین)
٩٥ ص
(٦٣)
الأول النصاب
٩٥ ص
(٦٤)
ففی الذهب نصابان
٩٥ ص
(٦٥)
الثانی أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة
٩٩ ص
(٦٦)
الثالث مضیّ الحول
١٠٤ ص
(٦٧)
(مسألة 1) لا تجب الزکاة فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب
١٠٥ ص
(٦٨)
(مسألة 2) لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منها و الردیء
١٠٦ ص
(٦٩)
(مسألة 3) تتعلق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة
١٠٧ ص
(٧٠)
(مسألة 4) إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش
١٠٩ ص
(٧١)
مسألة 5) و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش
١٠٩ ص
(٧٢)
(مسألة 6) لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحد النصاب
١١٠ ص
(٧٣)
(مسألة 7) لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب
١١٠ ص
(٧٤)
(مسألة 8) لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة
١١١ ص
(٧٥)
(مسألة 9) إذا ترک نفقة لأهله مما یتعلق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه
١١١ ص
(٧٦)
(مسألة 10) إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة، و کان کلها أو بعضها أقلّ من النصاب
١١٢ ص
(٧٧)
(فصل فی زکاة الغلات الأربع)
١١٣ ص
(٧٨)
و یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلات أمران
١١٤ ص
(٧٩)
الأول بلوغ النصاب
١١٤ ص
(٨٠)
الثانی التملک بالزراعة فیما یزرع
١١٥ ص
(٨١)
(مسألة 1) فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف
١١٥ ص
(٨٢)
(مسألة 2) وقت تعلق الزکاة و إن کان ما ذکر
١١٧ ص
(٨٣)
(مسألة 3) فی مثل البرین و شبهه من الدقل
١١٨ ص
(٨٤)
(مسألة 4) إذا أراد المالک التصرف فی المذکورات- بسرا، أو رطبا أو حصرما أو عنبا
١١٩ ص
(٨٥)
(مسألة 5) لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک
١١٩ ص
(٨٦)
(مسألة 6) وقت الإخراج- الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه و إذا أخرها عنه ضمن- عند تصفیة الغلة
١٢٠ ص
(٨٧)
(مسألة 7) یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی
١٢٠ ص
(٨٨)
(مسألة 8) یجوز للمالک دفع الزکاة و التمر علی الشجر
١٢٠ ص
(٨٩)
(مسألة 9) یجوز دفع القیمة حتی من غیر النقدین
١٢٠ ص
(٩٠)
(مسألة 10) لا تتکرّر زکاة الغلات بتکرر السنین إذا بقیت أحوالا
١٢١ ص
(٩١)
(مسألة 11) مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر فیما سقی بالماء الجاری
١٢١ ص
(٩٢)
(مسألة 12) لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی
١٢٣ ص
(٩٣)
(مسألة 13) الأمطار العادیة فی أیام السنة لا تخرج ما یسقی بالدّوالی عن حکمه
١٢٤ ص
(٩٤)
(مسألة 14) لو أخرج شخص الماء بالدّوالی علی أرض مباحة- مثلا عبثا، أو لغرض
١٢٤ ص
(٩٥)
(مسألة 15) إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة
١٢٥ ص
(٩٦)
(مسألة 16) الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها
١٢٧ ص
(٩٧)
(مسألة
١٣١ ص
(٩٨)
(مسألة
١٣٢ ص
(٩٩)
(مسألة
١٣٣ ص
(١٠٠)
(مسألة 20) لو کان مع الزکویّ غیره
١٣٣ ص
(١٠١)
(مسألة 21) الخراج الذی یأخذه السلطان
١٣٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 22) إذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الأولی
١٣٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 23) إذا شک فی کون شیء من المؤن أم لا لم یحسب منها
١٣٤ ص
(١٠٤)
(مسألة 24) حکم النخیل، و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد
١٣٤ ص
(١٠٥)
(مسألة 25) إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه
١٣٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 26) إذا أدی القیمة من جنس ما علیه بزیادة، أو نقیصة لا یکون من الربا
١٣٦ ص
(١٠٧)
(مسألة 27) لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب
١٣٦ ص
(١٠٨)
(مسألة 28) لو مات الزارع، أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین
١٣٧ ص
(١٠٩)
(مسألة 29) إذا اشتری نخلا، أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزکاة
١٣٩ ص
(١١٠)
(مسألة 30) إذا تعدد أنواع التمر مثلا و کان بعضها جیّدا
١٤١ ص
(١١١)
(مسألة 31) الأقوی أنّ الزکاة متعلقة بالعین
١٤٢ ص
(١١٢)
(مسألة 32) یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم
١٥٠ ص
(١١٣)
(مسألة 33) إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبة
١٥٥ ص
(١١٤)
(مسألة 34) یجوز للمالک عزل الزکاة
١٥٥ ص
(١١٥)
(فصل فیما یستحب فیه الزکاة)
١٥٨ ص
(١١٦)
الأول مال التجارة
١٥٨ ص
(١١٧)
(مسألة 1) إذا کان مال التجارة من النصب التی تجب فیها الزکاة
١٦٣ ص
(١١٨)
(مسألة 2) إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول أربعین غنما سائمة
١٦٣ ص
(١١٩)
(مسألة 3) إذا ظهر فی مال المضاربة ربح
١٦٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 4) الزکاة الواجبة مقدمة علی الدّین
١٦٥ ص
(١٢١)
(مسألة 5) إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیة، و اختلف مبدأ حولهما
١٦٦ ص
(١٢٢)
(مسألة 6) لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمَّ بلغه فی أثناء الحول
١٦٦ ص
(١٢٣)
(مسألة 7) إذا کان له تجارتان، و لکل منهما رأس مال
١٦٦ ص
(١٢٤)
الثانی مما یستحب فیه الزکاة
١٦٧ ص
(١٢٥)
الثالث الخیل الإناث
١٦٧ ص
(١٢٦)
الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء
١٦٨ ص
(١٢٧)
الخامس الحلیّ
١٦٨ ص
(١٢٨)
السادس المال الغائب
١٦٨ ص
(١٢٩)
السابع إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة
١٦٨ ص
(١٣٠)
(فصل فی أصناف المستحقین للزکاة)
١٦٩ ص
(١٣١)
الأول و الثانی الفقیر و المسکین
١٦٩ ص
(١٣٢)
مسألة 1) لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤنته
١٧٣ ص
(١٣٣)
(مسألة 2) یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعة
١٧٥ ص
(١٣٤)
(مسألة 3) دار السکنی، و الخادم، و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله- و لو لعزّة و شرفه- لا یمنع من إعطاء الزکاة و أخذها
١٧٧ ص
(١٣٥)
(مسألة 4) إذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه
١٧٨ ص
(١٣٦)
(مسألة 5) إذا کان صاحب حرفة و صنعة
١٧٨ ص
(١٣٧)
(مسألة 6) إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقة
١٧٩ ص
(١٣٨)
(مسألة 7) من لا یتمکن من التکسب طول السنة إلا فی مقدار یوم أو أسبوع مثلا
١٧٩ ص
(١٣٩)
(مسألة 8) لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة
١٨٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 9) لو شک فی أنّ ما بیده کاف لمؤنة سنته أم لا
١٨١ ص
(١٤١)
(مسألة 10) المدعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به
١٨١ ص
(١٤٢)
(مسألة 11) لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة
١٨٣ ص
(١٤٣)
(مسألة 12) لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة
١٨٦ ص
(١٤٤)
(مسألة 13) لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر، فبان کون القابض غنیا
١٨٧ ص
(١٤٥)
(مسألة 14) لو دفع الزکاة إلی غنیّ، جاهلا بحرمتها علیه، أو متعمّدا
١٨٩ ص
(١٤٦)
(مسألة 15) إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیرا فاسقا
١٩١ ص
(١٤٧)
الثالث العاملون علیها
١٩٢ ص
(١٤٨)
الرابع الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
١٩٦ ص
(١٤٩)
الخامس الرقاب
١٩٨ ص
(١٥٠)
الأول المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة
١٩٨ ص
(١٥١)
الثانی العبد تحت الشدة
١٩٩ ص
(١٥٢)
الثالث مطلق عتق العبد
٢٠٠ ص
(١٥٣)
السادس الغارمون
٢٠١ ص
(١٥٤)
(مسألة 16) لا فرق بین أقسام الدّین
٢٠٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 17) إذا کان دینه مؤجلا، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلوله أجله
٢٠٥ ص
(١٥٦)
(مسألة 18) لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج
٢٠٥ ص
(١٥٧)
(مسألة 19) إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه
٢٠٦ ص
(١٥٨)
(مسألة 20) لو ادعی أنّه مدیون
٢٠٦ ص
(١٥٩)
(مسألة 21) إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدّین
٢٠٦ ص
(١٦٠)
(مسألة 22) المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة
٢٠٧ ص
(١٦١)
(مسألة 23) إذا لم یکن الغارم متمکنا من الأداء حالا و تمکن بعد حین
٢٠٧ ص
(١٦٢)
(مسألة 24) لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة
٢٠٧ ص
(١٦٣)
(مسألة 25) لو کان الدّین لغیر من علیه الزکاة، یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
٢٠٩ ص
(١٦٤)
(مسألة 26) لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه
٢٠٩ ص
(١٦٥)
(مسألة 27) إذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم
٢٠٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 28) لو کان الدّین للضمان عن الغیر تبرعا
٢١٠ ص
(١٦٧)
(مسألة 29) لو استدان لإصلاح ذات البین
٢١٠ ص
(١٦٨)
السابع سبیل اللّٰه
٢١١ ص
(١٦٩)
الثامن ابن السبیل
٢١٢ ص
(١٧٠)
(مسألة 30) إذا علم استحقاق شخص للزکاة
٢١٤ ص
(١٧١)
(مسألة 31) إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معینا- لجهة راجحة أو مطلقا ینعقد نذره
٢١٥ ص
(١٧٢)
(مسألة 32) إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیرا ثمَّ تبیّن له عدم وجوبها علیه
٢١٦ ص
(١٧٣)
(فصل فی أوصاف المستحقین)
٢١٧ ص
(١٧٤)
الأول الإیمان
٢١٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 1) تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانینهم
٢١٨ ص
(١٧٦)
(مسألة 2) یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا
٢١٩ ص
(١٧٧)
(مسألة 3) الصبیّ المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن
٢١٩ ص
(١٧٨)
(مسألة 4) لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین
٢٢٠ ص
(١٧٩)
(مسألة 5) لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر
٢٢٠ ص
(١٨٠)
(مسألة 6) النیة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولیّ
٢٢١ ص
(١٨١)
(مسألة 7) استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین
٢٢١ ص
(١٨٢)
(مسألة 8) لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمَّ تبیّن خلافه
٢٢٢ ص
(١٨٣)
الثانی أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم
٢٢٢ ص
(١٨٤)
(مسألة 9) الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل
٢٢٥ ص
(١٨٥)
الثالث أن لا یکون من تجب نفقته علی المزکی
٢٢٥ ص
(١٨٦)
(مسألة 10) الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء
٢٢٩ ص
(١٨٧)
(مسألة 11) یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه
٢٢٩ ص
(١٨٨)
(مسألة 12) یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتع بها
٢٣١ ص
(١٨٩)
(مسألة 13) یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدّائمة
٢٣٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 14) یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج
٢٣٢ ص
(١٩١)
(مسألة 15) إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له
٢٣٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 16) یستحب إعطاء الزکاة للأقارب
٢٣٢ ص
(١٩٣)
(مسألة 17) یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج
٢٣٣ ص
(١٩٤)
(مسألة 18) یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
٢٣٣ ص
(١٩٥)
(مسألة 19) لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو عاجزا
٢٣٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 20) یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته
٢٣٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 21) المحرم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة
٢٣٩ ص
(١٩٨)
(مسألة 22) یثبت کونه هاشمیا بالبینة، و الشیاع
٢٤١ ص
(١٩٩)
(مسألة 23) یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمیّ لمن تولد من الهاشمیّ بالزنا
٢٤٢ ص
(٢٠٠)
(فصل فی بقیة أحکام الزکاة)
٢٤٣ ص
(٢٠١)
الأولی الأفضل- بل الأحوط- نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة
٢٤٣ ص
(٢٠٢)
الثانیة لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة
٢٥٢ ص
(٢٠٣)
الثالثة یستحب تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله
٢٥٣ ص
(٢٠٤)
الرابعة الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به
٢٥٤ ص
(٢٠٥)
الخامسة إذا قال المالک «أخرجت زکاة مالی» أو «لم یتعلق بمالی شیء»
٢٥٤ ص
(٢٠٦)
السادسة یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص
٢٥٥ ص
(٢٠٧)
السابعة إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة
٢٥٧ ص
(٢٠٨)
الثامنة تجب الوصیة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله
٢٥٧ ص
(٢٠٩)
العاشرة لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره
٢٥٩ ص
(٢١٠)
الحادیة عشر الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فی البلد
٢٦٢ ص
(٢١١)
الثانیة عشر لو کان له مال فی بلد الزکاة
٢٦٤ ص
(٢١٢)
الثالثة عشر لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده، جاز له نقلها إلیه مع الضمان
٢٦٤ ص
(٢١٣)
الرابعة عشر إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامة
٢٦٤ ص
(٢١٤)
الخامسة عشر إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن
٢٦٥ ص
(٢١٥)
السابعة عشر المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له
٢٦٥ ص
(٢١٦)
الثامنة عشر قد عرفت سابقا أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مئونة السنة
٢٦٦ ص
(٢١٧)
التاسعة عشر یستحب للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک
٢٦٨ ص
(٢١٨)
العشرون یکره لربّ المال طلب تملک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة
٢٦٨ ص
(٢١٩)
(فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة)
٢٧٠ ص
(٢٢٠)
(مسألة 1) الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحق هو التأخیر عن الفور العرفی
٢٧٣ ص
(٢٢١)
(مسألة 2) یشترط فی الضّمان مع التأخیر العلم بوجود المستحق
٢٧٤ ص
(٢٢٢)
(مسألة 3) لو أتلف الزکاة المعزولة- أو جمیع النصاب- متلف
٢٧٤ ص
(٢٢٣)
(مسألة 4) لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصح
٢٧٥ ص
(٢٢٤)
(مسألة 5) إذا أراد أن یعطی فقیرا شیئا و لم یجیء وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضا
٢٧٥ ص
(٢٢٥)
(مسألة 6) لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیادة متصلة أو منفصلة فالزیادة له
٢٧٦ ص
(٢٢٦)
(مسألة 7) لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول
٢٧٦ ص
(٢٢٧)
(مسألة 8) لو استغنی الفقیر- الذی أقرضه بالقصد المذکور- بعین هذا المال ثمَّ حال الحول
٢٧٧ ص
(٢٢٨)
(فصل) الزکاة من العبادات
٢٧٨ ص
(٢٢٩)
(مسألة 1) لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة
٢٨٠ ص
(٢٣٠)
(مسألة 2) إذا دفع المالک- أو وکیله- بلا نیة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر
٢٨١ ص
(٢٣١)
(مسألة 3) یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء
٢٨٢ ص
(٢٣٢)
(مسألة 4) إذا أدی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما
٢٨٢ ص
(٢٣٣)
(مسألة 5) إذا أدی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولی هو النیة عنه
٢٨٣ ص
(٢٣٤)
(مسألة 6) لو کان له مال غائب مثلا
٢٨٣ ص
(٢٣٥)
(مسألة 7) لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمَّ بان کونه تالفا
٢٨٤ ص
(٢٣٦)
(ختام فیه مسائل متفرقة)
٢٨٥ ص
(٢٣٧)
الأولی استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ
٢٨٥ ص
(٢٣٨)
الثانیة إذا علم بتعلق الزکاة بماله، و شک فی أنّه أخرجها أم لا
٢٨٧ ص
(٢٣٩)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر، و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب
٢٨٧ ص
(٢٤٠)
الرابعة إذا مات المالک بعد تعلق الزکاة وجب الإخراج من ترکته
٢٨٩ ص
(٢٤١)
الخامسة إذا علم أنّ مورثه کان مکلّفا بإخراج الزکاة و شک فی أنّه أداها أم لا
٢٩٠ ص
(٢٤٢)
السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزکاة وجب علیه
٢٩١ ص
(٢٤٣)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة، و شرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز
٢٩٤ ص
(٢٤٤)
الحادیة عشرة إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک
٢٩٥ ص
(٢٤٥)
الثانیة عشرة إذا شک فی اشتغال ذمته بالزکاة
٢٩٦ ص
(٢٤٦)
الثالثة عشرة لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة
٢٩٦ ص
(٢٤٧)
السادسة عشرة لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک ثمَّ الرد علیه
٣٠٠ ص
(٢٤٨)
التاسعة عشر إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین
٣٠٣ ص
(٢٤٩)
العشرون یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتابا، أو قرآنا، أو دعاء و یوقفه
٣٠٤ ص
(٢٥٠)
الحادیة و العشرون إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة، لا یجوز للفقیر المقاصة من ماله
٣٠٤ ص
(٢٥١)
الثانیة و العشرون لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحج
٣٠٥ ص
(٢٥٢)
الثالثة و العشرون یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّٰه فی کل قربة
٣٠٦ ص
(٢٥٣)
الرابعة و العشرون لو نذر أن یکون نصف ثمر نخلة أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص
٣٠٦ ص
(٢٥٤)
الخامسة و العشرون یجوز للفقیر أن یوکل شخصا یقبض له الزکاة من أیّ شخص
٣٠٧ ص
(٢٥٥)
السادسة و العشرون لا تجزی الفضولیة فی دفع الزکاة
٣٠٧ ص
(٢٥٦)
السابعة و العشرون إذا وکّل المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله
٣٠٨ ص
(٢٥٧)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة
٣٠٨ ص
(٢٥٨)
التاسعة و العشرون لو کان مال زکویّ مشترکا بین اثنین مثلا
٣٠٩ ص
(٢٥٩)
الثلاثون قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصح منه
٣٠٩ ص
(٢٦٠)
الثانیة و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه
٣١١ ص
(٢٦١)
الثالثة و الثلاثون الظاهر- بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضا
٣١٢ ص
(٢٦٢)
الرابعة و الثلاثون لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة
٣١٢ ص
(٢٦٣)
الخامسة و الثلاثون إذا وکّل شخصا فی إخراج زکاته و کان الموکل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاء
٣١٣ ص
(٢٦٤)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولی للنیة
٣١٥ ص
(٢٦٥)
الثامنة و الثلاثون إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل
٣١٦ ص
(٢٦٦)
التاسعة و الثلاثون إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة
٣١٦ ص
(٢٦٧)
الأربعون حکی عن جماعة
٣١٧ ص
(٢٦٨)
الحادیة و الأربعون لا إشکال فی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول
٣١٧ ص
(٢٦٩)
الثانیة و الأربعون لو اعتقد المالک بفقر شخص و دفع إلیه الزکاة
٣١٧ ص
(٢٧٠)
الثالثة و الأربعون أوصاف المستحقین تعتبر حدوثا و بقاء
٣١٨ ص
(٢٧١)
الرابعة و الأربعون مرّ أنّه یعتبر فی آخذ الزکاة أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المزکی
٣١٨ ص
(٢٧٢)
الخامسة و الأربعون لا یتعیّن فی الزکاة المعزولة صرفها فی خصوص الفقیر
٣١٨ ص
(٢٧٣)
السادسة و الأربعون لو انتقل إلی الشخص شیء- بالنقل الاختیاریّ أو القهریّ
٣١٨ ص
(٢٧٤)
السابعة و الأربعون لو وضع الزکاة، و الأخماس، و نحوهما من الصدقات فی صندوق مثلا
٣١٩ ص
(٢٧٥)
الثامنة و الأربعون لو کان فقیر لا یقدر علی أصل قوته- مثلا- و آخر یقدر علیه و لا یقدر علی أدامه
٣١٩ ص
(٢٧٦)
التاسعة و الأربعون لو أعطی خمسا و زکاة ثمَّ علم إجمالا بأنّ أحدهما لم یکن واجدا لشرائط الصحة
٣١٩ ص
(٢٧٧)
الخمسون لو علم اشتغال ذمته إما بالزکاة أو بالربا
٣١٩ ص
(٢٧٨)
الحادیة و الخمسون لو علم إجمالا باشتغال ذمته إما بزکاة المال أو بزکاة الفطرة
٣٢٠ ص
(٢٧٩)
الثالثة و الخمسون لو کان عنده النصّاب و کان مورد الفائدة و الربح أیضا
٣٢٠ ص
(٢٨٠)
(فصل فی زکاة الفطرة)
٣٢١ ص
(٢٨١)
(فصل فی شرائط وجوبها)
٣٢٤ ص
(٢٨٢)
الأول التکلیف
٣٢٤ ص
(٢٨٣)
الثانی عدم الإغماء
٣٢٤ ص
(٢٨٤)
الثالث الحریة
٣٢٥ ص
(٢٨٥)
الرابع الغنی
٣٢٥ ص
(٢٨٦)
(مسألة 1) لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاة زائدا علی مئونة السنة
٣٢٧ ص
(٢٨٧)
(مسألة 2) لا یشترط فی وجوبها الإسلام
٣٢٧ ص
(٢٨٨)
(مسألة 3) یعتبر فیها نیة القربة کما فی زکاة المال
٣٢٨ ص
(٢٨٩)
(مسألة 4) یستحب للفقیر إخراجها أیضا
٣٢٨ ص
(٢٩٠)
(مسألة 5) یکره تملک ما دفعه زکاة وجوبا أو ندبا
٣٢٩ ص
(٢٩١)
(مسألة 6) المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعا للشرائط
٣٣٠ ص
(٢٩٢)
(فصل فی من تجب عنه)
٣٣١ ص
(٢٩٣)
(مسألة 1) إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من لیلة الفطر
٣٣٥ ص
(٢٩٤)
(مسألة 2) کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه
٣٣٦ ص
(٢٩٥)
(مسألة 3) تجب الفطرة عن الزوجة
٣٣٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 4) لو أنفق الولیّ علی الصغیر، أو المجنون من مالهما
٣٣٩ ص
(٢٩٧)
(مسألة 5) یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکل
٣٣٩ ص
(٢٩٨)
(مسألة 6) من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه
٣٤٠ ص
(٢٩٩)
(مسألة 7) تحرم فطرة غیر الهاشمیّ علی الهاشمیّ
٣٤٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 8) لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر غائبا عنه
٣٤١ ص
(٣٠١)
(مسألة 9) الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم
٣٤٢ ص
(٣٠٢)
(مسألة 10) المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة
٣٤٢ ص
(٣٠٣)
(مسألة 11) إذا کان شخص فی عیال اثنین
٣٤٤ ص
(٣٠٤)
(مسألة 12) لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه
٣٤٥ ص
(٣٠٥)
(مسألة 13) الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال
٣٤٦ ص
(٣٠٦)
(مسألة 14) الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقته أو قیمته بعد صدق العیلولة
٣٤٦ ص
(٣٠٧)
(مسألة 15) لو ملّک شخصا مالا- هبة أو صلحا أو هدیة- و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته
٣٤٦ ص
(٣٠٨)
(مسألة 16) لو استأجر شخصا، و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه
٣٤٦ ص
(٣٠٩)
(مسألة 17) إذا نزل علیه نازل قهرا علیه و من غیر رضاه
٣٤٧ ص
(٣١٠)
(مسألة 18) إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء
٣٤٧ ص
(٣١١)
(مسألة
٣٤٨ ص
(٣١٢)
(مسألة 20) إذا کان غائبا عن عیاله
٣٤٨ ص
(٣١٣)
(فصل فی جنسها و قدرها)
٣٤٩ ص
(٣١٤)
(مسألة 1) یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا فلا یجزئ المعیب و یعتبر خلوصه
٣٥٢ ص
(٣١٥)
(مسألة 2) الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات
٣٥٢ ص
(٣١٦)
(مسألة 3) لا یجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلی
٣٥٤ ص
(٣١٧)
(مسألة 4) لا یجزی الصاع الملفق من جنسین
٣٥٤ ص
(٣١٨)
(مسألة 5) المدار قیمة وقت الإخراج
٣٥٤ ص
(٣١٩)
(مسألة 6) لا یشترط اتحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله
٣٥٥ ص
(٣٢٠)
(مسألة 7) الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس
٣٥٥ ص
(٣٢١)
(فصل فی وقت وجوبها)
٣٥٩ ص
(٣٢٢)
(مسألة 1) لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط
٣٦٣ ص
(٣٢٣)
(مسألة 2) یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها
٣٦٤ ص
(٣٢٤)
(مسألة 3) إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحق
٣٦٦ ص
(٣٢٥)
(مسألة 4) الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر
٣٦٦ ص
(٣٢٦)
(مسألة 5) الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها
٣٦٧ ص
(٣٢٧)
(مسألة 6) إذا عزلها فی مال معیّن لا یجوز له تبدیلها
٣٦٧ ص
(٣٢٨)
(فصل فی مصرفها)
٣٦٨ ص
(٣٢٩)
(مسألة 1) لا یشترط عدالة من یدفع إلیه
٣٧٠ ص
(٣٣٠)
(مسألة 2) یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرة أو توکیلا
٣٧٠ ص
(٣٣١)
(مسألة 3) الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع
٣٧١ ص
(٣٣٢)
(مسألة 4) یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع
٣٧١ ص
(٣٣٣)
(مسألة 5) یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم
٣٧٢ ص
(٣٣٤)
(مسألة 6) إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه
٣٧٢ ص
(٣٣٥)
(مسألة 7) لا یکفی ادعاء الفقر إلا مع سبقه
٣٧٢ ص
(٣٣٦)
(مسألة 8) تجب نیة القربة هنا کما فی زکاة المال
٣٧٣ ص
(٣٣٧)
کتاب الخمس
٣٧٤ ص
(٣٣٨)
اشارة
٣٧٤ ص
(٣٣٩)
(فصل فیما یجب فیه الخمس)
٣٧٨ ص
(٣٤٠)
الأول الغنائم
٣٧٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 1) إذا غار المسلمون علی الکفار
٣٨٣ ص
(٣٤٢)
(مسألة 2) یجوز أخذ مال النصّاب أینما وجد
٣٨٤ ص
(٣٤٣)
(مسألة 3) یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصبا من مسلم، أو ذمی أو معاهد، أو نحوهم
٣٨٤ ص
(٣٤٤)
(مسألة 4) لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا
٣٨٥ ص
(٣٤٥)
(مسألة 5) السلب من الغنیمة
٣٨٥ ص
(٣٤٦)
الثانی المعادن
٣٨٦ ص
(٣٤٧)
(مسألة 6) لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة
٣٩١ ص
(٣٤٨)
(مسألة 7) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء
٣٩٢ ص
(٣٤٩)
(مسألة 8) لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها
٣٩٣ ص
(٣٥٠)
(مسألة 9) إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة- التی هی للمسلمین
٣٩٣ ص
(٣٥١)
(مسألة 10) یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن
٣٩٤ ص
(٣٥٢)
(مسألة 11) إذا کان المخرج عبدا کان ما أخرجه لمولاه و علیه الخمس
٣٩٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 12) إذا عمل فیما أخرجه- قبل إخراج خمسه
٣٩٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 13) إذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه
٣٩٦ ص
(٣٥٥)
الثالث الکنز
٣٩٦ ص
(٣٥٦)
(مسألة 14) لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما
٤٠٠ ص
(٣٥٧)
(مسألة 15) لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود- هو أو وارثه- فی عصره مجهول
٤٠١ ص
(٣٥٨)
(مسألة 16) الکنوز المتعدّدة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه
٤٠١ ص
(٣٥٩)
(مسألة 17) فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
٤٠٢ ص
(٣٦٠)
(مسألة 18) إذا اشتری دابة و وجد فی جوفها شیئا
٤٠٢ ص
(٣٦١)
(مسألة 19) إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج
٤٠٣ ص
(٣٦٢)
(مسألة 20) إذا اشترک جماعة فی کنز
٤٠٣ ص
(٣٦٣)
الرابع الغوص
٤٠٣ ص
(٣٦٤)
(مسألة 21) المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص
٤٠٥ ص
(٣٦٥)
(مسألة 22) إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا
٤٠٥ ص
(٣٦٦)
(مسألة 23) إذا أخرج بالغوص حیوانا
٤٠٦ ص
(٣٦٧)
(مسألة 24) الأنهار العظیمة- کدجلة و النیل و الفرات- حکمها حکم البحر
٤٠٦ ص
(٣٦٨)
(مسألة 25) إذا غرق شیء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغواص ملکه
٤٠٧ ص
(٣٦٩)
(مسألة 26) إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت و نحوهما تحت الماء
٤٠٧ ص
(٣٧٠)
(مسألة 27) العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه
٤٠٧ ص
(٣٧١)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
٤٠٨ ص
(٣٧٢)
(مسألة 28) لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها
٤١٢ ص
(٣٧٣)
(مسألة 29) لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلیة البقیة- فی صورة الجهل بالمقدار أو المالک
٤١٢ ص
(٣٧٤)
(مسألة 30) إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور
٤١٣ ص
(٣٧٥)
(مسألة 31) إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله
٤١٤ ص
(٣٧٦)
(مسألة 32) الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک
٤١٥ ص
(٣٧٧)
(مسألة 33) لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه
٤١٥ ص
(٣٧٨)
(مسألة 34) لو علم- بعد إخراج الخمس- أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ
٤١٧ ص
(٣٧٩)
(مسألة 35) لو کان الحرام المجهول مالکه معیّنا فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس
٤١٧ ص
(٣٨٠)
(مسألة 36) لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس
٤١٨ ص
(٣٨١)
(مسألة 37) لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام
٤١٨ ص
(٣٨٢)
(مسألة 38) إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس
٤١٨ ص
(٣٨٣)
(مسألة 39) إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
٤١٩ ص
(٣٨٤)
السادس الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم
٤٢٢ ص
(٣٨٥)
(مسألة 40) لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للآثار
٤٢٤ ص
(٣٨٦)
(مسألة 41) لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة
٤٢٤ ص
(٣٨٧)
(مسألة 42) إذا اشتری الذمیّ الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح
٤٢٥ ص
(٣٨٨)
(مسألة 43) إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه
٤٢٥ ص
(٣٨٩)
(مسألة 44) إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس
٤٢٥ ص
(٣٩٠)
(مسألة 45) لو تملک ذمیّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
٤٢٦ ص
(٣٩١)
(مسألة 46) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمیّ أن یبیعها بعد الشراء من مسلم
٤٢٦ ص
(٣٩٢)
(مسألة 47) إذا اشتری المسلم من الذمیّ أرضا ثمَّ فسخ
٤٢٦ ص
(٣٩٣)
(مسألة 48) من بحکم المسلم بحکم المسلم
٤٢٦ ص
(٣٩٤)
(مسألة 49) إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمیّ علیه
٤٢٦ ص
(٣٩٥)
السابع ما یفضل عن مئونة سنته، و مئونة عیاله
٤٢٧ ص
(٣٩٦)
(مسألة 50) إذا علم أنّ مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب إخراجه
٤٣٥ ص
(٣٩٧)
(مسألة 51) لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة
٤٣٥ ص
(٣٩٨)
(مسألة 52) إذا اشتری شیئا ثمَّ علم أنّ البائع لم یؤد خمسه
٤٣٦ ص
(٣٩٩)
(مسألة 53) إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس
٤٣٧ ص
(٤٠٠)
(مسألة 54) إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة
٤٣٨ ص
(٤٠١)
(مسألة 55) إذا عمّر بستانا، و غرس فیه أشجارا أو نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها
٤٣٩ ص
(٤٠٢)
(مسألة 56) إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة- کأن یکون له رأس مال یتجر به
٤٣٩ ص
(٤٠٣)
(مسألة 57) یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٤٤١ ص
(٤٠٤)
(مسألة 58) لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فأقاله
٤٤١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 59) الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه
٤٤٢ ص
(٤٠٦)
(مسألة 60) مبدأ السنة- التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها
٤٤٢ ص
(٤٠٧)
(مسألة 61) المراد بالمؤنة
٤٤٣ ص
(٤٠٨)
(مسألة 62) فی کون رأس المال للتجارة- مع الحاجة إلیه
٤٤٤ ص
(٤٠٩)
(مسألة 63) لا فرق فی المؤنة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما
٤٤٥ ص
(٤١٠)
(مسألة 64) یجوز إخراج المؤنة من الربح
٤٤٦ ص
(٤١١)
(مسألة 65) المناط فی المؤنة ما یصرف فعلا لا مقدارها
٤٤٧ ص
(٤١٢)
(مسألة 66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته
٤٤٧ ص
(٤١٣)
(مسألة 67) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة
٤٤٨ ص
(٤١٤)
(مسألة 68) إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه
٤٤٩ ص
(٤١٥)
(مسألة 69) إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة
٤٤٩ ص
(٤١٦)
(مسألة 70) مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
٤٤٩ ص
(٤١٧)
(مسألة 71) أداء الدّین من المؤنة
٤٥٢ ص
(٤١٨)
(مسألة 72) متی حصل الربح، و کان زائدا علی مئونة السنة تعلق به الخمس
٤٥٢ ص
(٤١٩)
(مسألة 73) لو تلف بعض أمواله- مما لیس من مال التجارة
٤٥٣ ص
(٤٢٠)
(مسألة 74) لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة
٤٥٤ ص
(٤٢١)
(مسألة 75) الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین
٤٥٥ ص
(٤٢٢)
(مسألة 76) یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق فی یده
٤٦٠ ص
(٤٢٣)
(مسألة 77) إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار
٤٦١ ص
(٤٢٤)
(مسألة 78) لیس للمالک ان ینقل الخمس الی ذمته ثمَّ التصرف فیه
٤٦٢ ص
(٤٢٥)
(مسألة 79) یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة
٤٦٣ ص
(٤٢٦)
(مسألة 80) إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها
٤٦٣ ص
(٤٢٧)
(مسألة 81) قد مر أن مصارف الحج الواجب- إذ استطاع فی عام الربح، و تمکن من المسیر- من مئونة تلک السنة
٤٦٤ ص
(٤٢٨)
(مسألة 82) لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا مله کفاه إخراج خمسهما أولا
٤٦٤ ص
(٤٢٩)
(مسألة 83) المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها مئونتها یجب علیها خمس ما حصل لها
٤٦٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریة فی الکنز
٤٦٥ ص
(٤٣١)
فصل فی قسمة الخمس و مستحقه
٤٦٦ ص
(٤٣٢)
(مسألة 1) یقسّم الخمس ستة أسهم علی الأصح
٤٦٦ ص
(٤٣٣)
(مسألة 2) لا یجب البسط علی الأصناف
٤٦٩ ص
(٤٣٤)
(مسألة 3) مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوة
٤٦٩ ص
(٤٣٥)
(مسألة 4) لا یصدّق من ادعی النسب إلا بالبینة، أو الشیاع المفید للعلم
٤٧١ ص
(٤٣٦)
(مسألة 5) فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال
٤٧١ ص
(٤٣٧)
(مسألة 6) لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
٤٧٢ ص
(٤٣٨)
(مسألة 7) النصف من الخمس- الذی للإمام (علیه السلام)- أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه
٤٧٣ ص
(٤٣٩)
(مسألة 8) لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره
٤٧٥ ص
(٤٤٠)
(مسألة 9) لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان
٤٧٨ ص
(٤٤١)
(مسألة 10) مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز
٤٧٨ ص
(٤٤٢)
(مسألة 11) لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده
٤٧٩ ص
(٤٤٣)
(مسألة 12) لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده
٤٧٩ ص
(٤٤٤)
(مسألة 13) إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصة الإمام (علیه السلام) إلیه
٤٧٩ ص
(٤٤٥)
(مسألة 14) قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له
٤٧٩ ص
(٤٤٦)
(مسألة 15) لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاکم
٤٨٠ ص
(٤٤٧)
(مسألة 16) إذا کان له فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه
٤٨٠ ص
(٤٤٨)
(مسألة 17) إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقدا أو عرضا
٤٨١ ص
(٤٤٩)
(مسألة 18) لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک إلا فی بعض الأحوال
٤٨١ ص
(٤٥٠)
(مسألة 19) إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه
٤٨٢ ص
(٤٥١)
(ختام و فیه مسائل)
٤٨٣ ص
(٤٥٢)
(الأولی) لو استقرض شیئا و زاد عن مئونة سنته
٤٨٣ ص
(٤٥٣)
(الثانیة) لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد و أقرضها إلی غیره
٤٨٣ ص
(٤٥٤)
(الثالثة) لو اشتری شیئا للمؤنة، فمنعه مانع عن صرفه فیها
٤٨٣ ص
(٤٥٥)
(الرابعة) لو استأجر دارا- مثلا- فی أثناء السنة و أدّی تمام أجرتها من الأرباح و الفوائد
٤٨٤ ص
(٤٥٦)
(الخامسة) لو مضت علیه سنین و لم تکن له سنة شرعیة
٤٨٤ ص
(٤٥٧)
(السادسة) لو تردد شیء بین ما یجب فیه الخمس
٤٨٤ ص
(٤٥٨)
(السابعة) الحول فی الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثانی عشر
٤٨٥ ص
(٤٥٩)
(الثامنة) یجوز للحاکم الشرعی أن یؤجر العین التی تعلق بها
٤٨٥ ص
(٤٦٠)
(التاسعة) لو تردد ربح بین کونه مما أدی خمسة أو مما لم یؤد خمسة
٤٨٥ ص
(٤٦١)
(العاشرة) لو کان عنده مالان علم بتخمیس أحدهما دون الآخر
٤٨٥ ص
(٤٦٢)
(الحادیة عشر) یعتبر فی أداء الخمس قصد القربة
٤٨٥ ص
(٤٦٣)
(الثانیة عشرة) لو قال المالک خمست مالی یقبل قوله
٤٨٥ ص
(٤٦٤)
(الثالثة عشرة) إذا قبض الفقیه الجامع للشرائط الخمس من المالک
٤٨٦ ص
(٤٦٥)
(الرابعة عشرة) لو تعدّد سبب الاستحقاق فی سیّد
٤٨٦ ص
(٤٦٦)
(الخامسة عشرة) یجوز للحاکم الشرعی أن یشتری من الخمس دارا أو نحوها
٤٨٦ ص
(٤٦٧)
(السادسة عشرة) لا مانع من إعطاء الخمس للسید السائل بکفّه
٤٨٦ ص
(٤٦٨)
(السابعة عشرة) لو کان شیء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائمیا
٤٨٦ ص
(٤٦٩)
(الثامنة عشرة) لو کان شیء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس
٤٨٦ ص
(٤٧٠)
(التاسعة عشرة) الحقوق التقاعدیة التی تعطی للموظفین یجب فیها الخمس مع زیادتها عن المؤنة
٤٨٧ ص
(٤٧١)
(العشرون) الظاهر جواز صرف الخمس فی تجهیزات المیت المستحق
٤٨٧ ص
(٤٧٢)
(الأنفال
٤٨٨ ص
(٤٧٣)
(الأول) الأرض إن لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب
٤٨٩ ص
(٤٧٤)
(الثانی) الأرض الموات
٤٨٩ ص
(٤٧٥)
(مسألة 1) لا فرق بین أن یکون الخراب لانقطاع الماء عنها
٤٨٩ ص
(٤٧٦)
(مسألة 2) القری الدارسة التی قد جلا عنها أهلها فخربت
٤٩٠ ص
(٤٧٧)
(مسألة 3) الموات الواقعة فی الأرض المفتوحة عنوة
٤٩٠ ص
(٤٧٨)
(مسألة 4) الأرض المفتوحة عنوة التی کانت محیاة حال الفتح
٤٩٠ ص
(٤٧٩)
(الثالث) سیف البحار
٤٩٠ ص
(٤٨٠)
(الرابع) رؤوس الجبال
٤٩١ ص
(٤٨١)
(مسألة 5) کل ما یکون علی رؤوس الجبال من النبات
٤٩١ ص
(٤٨٢)
(مسألة 6) الآجام
٤٩١ ص
(٤٨٣)
(مسألة 7) لا فرق فی کون هذه الثلاثة
٤٩١ ص
(٤٨٤)
(الخامس) قطائع الملوک
٤٩١ ص
(٤٨٥)
(السادس) صفو الغنیمة
٤٩٢ ص
(٤٨٦)
(السابع) الغنائم
٤٩٢ ص
(٤٨٧)
(الثامن) إرث من لا وارث له
٤٩٢ ص
(٤٨٨)
(التاسع) المعادن
٤٩٢ ص
(٤٨٩)
(مسألة 8) کل معدن کان مورد حق أحد
٤٩٢ ص
(٤٩٠)
(مسألة 9) قد أباحوا (علیهم السلام) الأنفال لشیعتهم
٤٩٣ ص
(٤٩١)
(مسألة 10) یعتبر الفقر فی مصرف إرث من لا وارث له
٤٩٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٥ - (مسألة ٤٤) إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس


باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلی وارثه المسلم، أو ردها إلی البائع بإقالة أو غیرها، فلا یسقط الخمس بذلک، بل الظاهر ثبوته أیضا لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره {١}. [ (مسألة ٤٢): إذا اشتری الذمیّ الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح]

(مسألة ٤٢): إذا اشتری الذمیّ الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح، و کذا لو اشترط کون الخمس علی البائع. نعم، لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه {٢}.

[ (مسألة ٤٣): إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه]

(مسألة ٤٣): إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانیا وجب علیه خمسان، خمس الأصل للشراء أولا، و خمس أربعة أخماس للشراء ثانیا {٣}.

[ (مسألة ٤٤): إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس]

(مسألة ٤٤): إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس {٤}. نعم، لو کانت المعاملة مما یتوقف الملک فیه علی
_____________________________
{١} کل ذلک للإطلاق و الأصل الشامل لجمیع هذه الصور. و أما ما یأتی فی آخر کتاب الخمس- من أنّه إذا انتقل إلی الشخص ما فیه الخمس ممن لا یعتقده- کالکافر- لا یجب علیه تخمیسه- فلا ربط له بالمقام، لأنّه فی الخمس العام لجمیع الأنام لا ما هو مختص بطائفة خاصة مخصوصة تشدیدا علیهم. نعم، دعوی انصراف الأدلة إلی البیع المستقر، له وجه إن لم یکن بدویا و طریق الاحتیاط الاسترضاء.
{٢} أما عدم صحة الأول، فلأنّه شرط مخالف للسنة، و کذا الثانی إن کان المراد به توجیه خطاب الخمس بالنسبة إلی البائع. و أما صحة الأخیر، فلأصالة الإباحة بعد عدم دلیل المنع.
{٣} لتعدد السبب المقتضی لتعدد المسبّب، فیشمله إطلاق الدلیل لا محالة و لا فرق فیه بین کون الخمس بنحو الشرکة العینیة أو من مجرّد الحق.
{٤} للإطلاق، و الأصل بعد کون الإسلام من تغیر الحالة عرفا لا من تبدل الموضوع و لا یجری فی المقام حدیث الجب، لعدم جریانه فی الدیون، مع أنّ المنساق