مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٥ - (مسألة ٤٤) إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس
باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلی وارثه المسلم، أو ردها إلی البائع بإقالة أو غیرها، فلا یسقط الخمس بذلک، بل الظاهر ثبوته أیضا لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره {١}. [ (مسألة ٤٢): إذا اشتری الذمیّ الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح]
(مسألة ٤٢): إذا اشتری الذمیّ الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح، و کذا لو اشترط کون الخمس علی البائع. نعم، لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه {٢}.
[ (مسألة ٤٣): إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه](مسألة ٤٣): إذا اشتراها من مسلم، ثمَّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانیا وجب علیه خمسان، خمس الأصل للشراء أولا، و خمس أربعة أخماس للشراء ثانیا {٣}.
[ (مسألة ٤٤): إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس](مسألة ٤٤): إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس {٤}. نعم، لو کانت المعاملة مما یتوقف الملک فیه علی
_____________________________
{١}
کل ذلک للإطلاق و الأصل الشامل لجمیع هذه الصور. و أما ما یأتی فی آخر
کتاب الخمس- من أنّه إذا انتقل إلی الشخص ما فیه الخمس ممن لا یعتقده-
کالکافر- لا یجب علیه تخمیسه- فلا ربط له بالمقام، لأنّه فی الخمس العام
لجمیع الأنام لا ما هو مختص بطائفة خاصة مخصوصة تشدیدا علیهم. نعم، دعوی
انصراف الأدلة إلی البیع المستقر، له وجه إن لم یکن بدویا و طریق الاحتیاط
الاسترضاء.
{٢} أما عدم صحة الأول، فلأنّه شرط مخالف للسنة، و کذا
الثانی إن کان المراد به توجیه خطاب الخمس بالنسبة إلی البائع. و أما صحة
الأخیر، فلأصالة الإباحة بعد عدم دلیل المنع.
{٣} لتعدد السبب المقتضی
لتعدد المسبّب، فیشمله إطلاق الدلیل لا محالة و لا فرق فیه بین کون الخمس
بنحو الشرکة العینیة أو من مجرّد الحق.
{٤} للإطلاق، و الأصل بعد کون
الإسلام من تغیر الحالة عرفا لا من تبدل الموضوع و لا یجری فی المقام حدیث
الجب، لعدم جریانه فی الدیون، مع أنّ المنساق