مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣٨ - (مسألة ٥٤) إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة
نعم، لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن {١}. هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة و رأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها، و أما إذا کان المقصود الإتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها {٢}. [ (مسألة ٥٤): إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة]
(مسألة ٥٤): إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة و لم یبعها
غفلة أو طلبا للزیادة، ثمَّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام
السنة، لم یضمن خمس تلک الزیادة، لعدم تحققها فی الخارج {٣}. نعم، لو لم
_____________________________
لأنّها من ربح التکسب و التجارة.
و
رابعة: هذه الصورة بعینها و لکن لا یبیعه طلبا لزیادة القیمة علی ما هو
المتعارف بین التجار و لا شیء علیه حینئذ، لعدم حصول الربح و الفائدة.
و
خامسة: هذه الصورة بعینها و لکن لا یبیعه فی الزیادة علی خلاف المتعارف
بین التجار بحیث إنّ نوع أهل الخبرة یقدمون علی البیع و لا یؤخرونه، ففی
وجوب الخمس- لتحقق الربح عند التجار و أهل الخبرة- و عدمه، لاحتمال أن یکون
المراد به ما حصل خارجا بعد وقوع البیع علی العین التی یحصل به الربح
وجهان بل قولان أحوطهما الأول، خصوصا إن صدق التفریط بالنسبة إلیه عرفا.
{١}
إن صدق الفائدة علی الزیادة یجب فیها الخمس، و مع عدم الصدق أو الشک فیه
لا یجب. هذا بناء علی وجوبه فی کل فائدة و إلا فلا وجه للوجوب، لعدم التکسب
و عدم وجوبه فی مطلق الفائدة.
{٢} تقدم تفصیله فی الصورة الثالثة و ما بعدها فراجع.
{٣}
إن صدق التفریط فی ترک البیع و عدم تحصیل الربح عرفا، فالظاهر الضمان
تحققت الفائدة فی الخارج أو لم تتحقق و إن لم یصدق ذلک فلا ضمان مطلقا،
فالمدار علی التفریط لا علی التحقق فی الخارج.