مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨٦ - (الثامنة عشرة) لو کان شیء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس
(الثالثة عشرة): إذا قبض الفقیه الجامع للشرائط الخمس من المالک من باب الولایة العامة برئت ذمة المالک و إن تلف عنده {١}.
[ (الرابعة عشرة): لو تعدّد سبب الاستحقاق فی سیّد](الرابعة عشرة): لو تعدّد سبب الاستحقاق فی سیّد کأن یکون فقیرا و من أبناء السبیل یجوز أن یعطی لکل سبب نصیبا {٢}.
[ (الخامسة عشرة): یجوز للحاکم الشرعی أن یشتری من الخمس دارا أو نحوها](الخامسة عشرة): یجوز للحاکم الشرعی أن یشتری من الخمس دارا أو نحوها و یوقفها للسادة {٣}.
[ (السادسة عشرة): لا مانع من إعطاء الخمس للسید السائل بکفّه](السادسة عشرة): لا مانع من إعطاء الخمس للسید السائل بکفّه {٤}.
[ (السابعة عشرة): لو کان شیء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائمیا](السابعة عشرة): لو کان شیء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائمیا و قلنا بوجوب الخمس فیه، فهل یعتبر فیه مضیّ السنة أیضا أو لا؟ الظاهر هو الأخیر {٥}.
[ (الثامنة عشرة): لو کان شیء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس](الثامنة عشرة): لو کان شیء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس، فذهبت
مالیته بالمرة- کما فی کسر بعض المکائن أو کان عنده ثلج فذاب، أو کان ماء
فی فلاة من الأرض ثمَّ جاء المطر و سقط الماء عن المالیة- هل یجب فیه الخمس
أو
_____________________________
{١} لأنّ الوصول إلی یده من حیث ولایته علی فقراء السادة کالوصول إلیهم، و کالصرف فی مصرفه.
{٢} للإطلاقات الشاملة لهذه الصورة و تقدم فی الزکاة أیضا.
{٣} إن اقتضت المصلحة لذلک، لعموم ولایته علی هذا المال، فیتصرف فیه بما اقتضته المصالح الشرعیة.
{٤} للإطلاقات، و العمومات الشاملة له أیضا، و قد مرّ نظیره فی الزکاة أیضا و تقدم القول بالخلاف و ناقشنا فیه فراجع.
{٥} للأصل بعد صدق کونه زائدا عنها، و تقدم أنّ أصل اعتبار مضیّ السنة فی الزائد عن المؤنة إرفاقیّ لا أن یکون شرطا شرعیا.