مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٥ - (مسألة ٧٥) الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین
و کذا العکس {١}.
و أما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی فالأقوی الجبر، و کذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین سواء تقدم الربح أو الخسران، فإنّه یجبر الخسران بالربح {٢}. [ (مسألة ٧٥): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین]
(مسألة ٧٥): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین {٣}، و یتخیّر
_____________________________
{١}
لتحقق التعدد العرفی الموجب لصدق الاستفادة فی شیء آخر، و لکنه مع ذلک
مشکل أیضا إن کان المقصود من الزراعة و التجارة استنماء المال بحیث یکون
مجموع المال مورد لحاظ الفائدة و الخسران، و الظاهر أنّ هذه الأمور من
الموضوعات العرفیة التی ربما یکون العرف أعرف بها من الفقیه و یختلف
باختلاف الأغراض و الخصوصیات و سائر الجهات.
{٢} لأنّه بعد فرض وحدة
التجارة فی جمیع ذلک لا تلحظ الاستفادة إلا بعد جبر الخسران علی ما هو
المتعارف بین الناس و إیکال ذلک أیضا إلی الثقات من التجار أولی من تعرض
الفقیه له، لأنّ الموضوع عرفیّ لا أن یکون شرعیا و لا من الموضوعات
المستنبطة.
{٣} لظاهر الکتاب [١] و السنة، و ظهور إجماع الإمامیة، و
إنّما البحث فی أنّه بنحو الملکیة، أو من مجرّد الحق و علی کل منهما هل هو
بنحو الإشاعة، أو الکلیّ فی المعیّن. و بناء علی الحقیة أنّه من أیّ نحو من
أنحاء الحقوق؟.
و المتحصل من المجموع: أنّه نحو حق متعلق بالعین تعلق
الکلیّ فی المعیّن لأنّ الأدلة منها: ما تشتمل علی کلمة اللام کالآیة
الکریمة، و بعض الأخبار کقول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی خبر ابن
سنان: «حتی الخیاط لیخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منه دانق» [٢]. و المتیقن
من کلمة اللام مطلق الاختصاص الشامل للحق
[١] سورة الأنفال: ٤١.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: ٨.