مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٩ - (مسألة ٥) یکره تملک ما دفعه زکاة وجوبا أو ندبا
و یجوز أن یتصدّق به علی واحد منهم أیضا {١}، و إن کان الأولی و الأحوط الأجنبیّ {٢} و إن کان فیهم صغیر أو مجنون یتولی الولیّ له الأخذ له و الإعطاء عنه {٣}. و إن کان الأولی و الأحوط أن یتملک الولیّ لنفسه، ثمَّ یؤدی عنهما {٤}. [ (مسألة ٥): یکره تملک ما دفعه زکاة وجوبا أو ندبا]
(مسألة ٥): یکره تملک ما دفعه زکاة وجوبا أو ندبا سواء تملکه صدقة أو غیرها علی ما مرّ فی زکاة المال {٥}.
_____________________________
غریبا
أو یأکل هو و عیاله؟ قال (علیه السلام): یعطی بعض عیاله ثمَّ یعطی الآخر
عن نفسه یترددونها، فتکون عنهم جمیعا فطرة واحدة» [١]، و تقتضیه التسهیلات
الشرعیة أیضا. و هذا نحو حیلة فی درک الثواب.
{١} لأنّ الظاهر من قوله (علیه السلام) فیما تقدم من موثق ابن عمار:
«یرددونها» عدم خروج المال من بین من ردد فیهم سواء حصل ذلک لأحدهم أو رجع إلی أول من خرج من عنده.
{٢}
لأنّه نحو إیثار للغیر علی الأهل و هو مرغوب، بل من أجلّ المقامات لأولیاء
اللّٰه. و أما کونه أحوط، فللجمود علی عنوان الفطرة و الصدقة، فإنّ
المنساق منهما عند المتشرعة إخراج المال عن النفس و الأهل.
{٣} لإطلاق
دلیل ولایته الشامل للأخذ عنه مطلقا. و أما الإعطاء عنه فمقتضی أصالة عدم
الولایة فیه عدم جوازه إلا أن یقال: إنّ مقتضی مرتکزات المتشرعة جواز
التصدق- من أموال القصر- بالنسبة إلی أولیائهم- خصوصا الفطرة التی تکون
حافظا لهم عن الموت- فیکون هذا من مصالحهم.
{٤} لعدم جریان شبهة عدم الولایة علی الإعطاء حینئذ کما هو معلوم.
{٥}
راجع [مسألة ٢٠] من (فصل بقیة أحکام الزکاة) و ظاهر الفقهاء اتحاد حکم
زکاة المال و زکاة الفطرة إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف فی
المقام.
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب زکاة الفطرة حدیث: ٣.