مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٩ - الثانی العبد تحت الشدة
الرق، یسترجع منه {١} کما أنّه لو دفعها إلی العبد و لم یصرفها فی فک رقبته لاستغنائه- بإبراء أو تبرع أجنبی- یسترجع منه. نعم، یجوز الاحتساب حینئذ من باب سهم الفقراء إذا کان فقیرا {٢} و لو ادعی العبد أنّه مکاتب، أو أنّه عاجز، فإن علم صدقه أو أقام بینة قبل قوله {٣}. و إلا ففی قبول قوله إشکال {٤}، و الأحوط عدم القبول {٥} سواء صدقه المولی أم کذبه {٦}. کما أنّ قبول قول المولی- مع عدم العلم و البینة- أیضا کذلک {٧}، سواء صدقه العبد أم کذبه و یجوز إعطاء المکاتب من سهم الفقراء إذا کان عاجزا عن التکسب للأداء {٨}. و لا یشترط إذن المولی {٩} فی الدفع إلی المکاتب، سواء کان من باب الرقاب، أم من باب الفقر. [الثانی: العبد تحت الشدة]
الثانی: العبد تحت الشدة {١٠} و المرجع فی صدق الشدة العرف،
_____________________________
{١} لعدم تحقق الصرف فی المصرف، و کذا الکلام فیما بعده فلا وجه للتکرار.
{٢} تقدم ما یتعلق به فراجع.
{٣} لأنّ اعتبار العلم فطریّ لکل أحد.
{٤} من أصالة عدم الحجیة و مما نسب إلی المشهور من القبول إن صدقه السید و لا یبعد حصول الوثوق حینئذ، فیقبل قوله علی هذا بلا إشکال.
{٥} لأصالة عدم فراغ الذمة إلا مع حصول الوثوق، و کذا الکلام فیما بعده.
{٦}
المشهور هو القبول فی صورة التصدیق، و لا دلیل لهم یصح الاعتماد علیه فی
الحکم المخالف للأصل إلا إذا کان مرادهم صورة حصول الوثوق بالصدق.
{٧} للأصل بعد عدم الدلیل علی الاعتبار إلا مع الوثوق.
{٨} لإطلاق الدلیل الشامل لجمیع ذلک.
{٩} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{١٠}
لأنّه المتیقن من ظاهر الکتاب، و إجماع الأصحاب، و لصحیح أبی بصیر عن أبی
عبد اللّٰه (علیه السلام) «سألته عن الرجل یجتمع عنده من الزکاة الخمسمائة