مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٣ - (مسألة ٣) إذا ظهر فی مال المضاربة ربح
النقدین دون الآخر {١}. [ (مسألة ١): إذا کان مال التجارة من النصب التی تجب فیها الزکاة]
(مسألة ١): إذا کان مال التجارة من النصب التی تجب فیها الزکاة، مثل أربعین شاة، أو ثلاثین بقرة، أو عشرین دینارا، أو نحو ذلک فإن اجتمعت شرائط کلتیهما وجب إخراج الواجبة و سقطت زکاة التجارة {٢}، و إن اجتمعت شرائط إحداهما فقط، ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخری {٣}.
[ (مسألة ٢): إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول أربعین غنما سائمة](مسألة ٢): إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول أربعین غنما سائمة، سقط کلتا الزکاتین بمعنی: أنّه انقطع حول کلتیهما {٤}، لاشتراط بقاء عین النصاب طول الحول، فلا بد أن یبتدئ الحول من حین تملک الثانیة.
[ (مسألة ٣): إذا ظهر فی مال المضاربة ربح](مسألة ٣): إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال- مع
_____________________________
{١} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{٢}
نصّا، و إجماعا قال (صلّی اللّٰه علیه و آله): «لا ثنیا فی الصدقة» [١]، و
قال (علیه السلام): «لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد» [٢] و تعین
المندوبة للسقوط لأنّ الواجبة أهمّ بالمراعاة، و لأنّها فرض اللّٰه، و
للإجماع علی سقوط خصوص المندوبة فیقید بذلک إطلاق الخبر.
{٣} لوجود المقتضی بالنسبة إلی جامعة الشرائط، فتشملها الأدلة، فتثبت بخلاف الأخری فتسقط لا محالة.
{٤}
بناء علی اعتبار بقاء عین النصاب فی زکاة مال التجارة. و أما بناء علی عدم
اعتباره کما مرّ، فتثبت الزکاة المندوبة و تسقط الواجبة لانقطاع الحول.
[١] تقدم فی صفحة: ٨٨.
[٢] تقدم فی صفحة: ٨٩.